منتدى محامى الشعب
النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار 829894
ادارة المنتدي النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار 103798
منتدى محامى الشعب
النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار 829894
ادارة المنتدي النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار 103798
منتدى محامى الشعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
Ahmed el Zaher


ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 44
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار Empty
مُساهمةموضوع: النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار   النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار I_icon_minitimeالسبت يوليو 24, 2010 9:12 am

النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار
العقوبات
مادة40
مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد يقررها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب
على مخالفه أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية :
مادة41
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد
على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى
ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة
والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .
مادة42
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد
على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في
ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة
والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .

مادة43
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة
جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ - نقل بغير إذن كتابى صادر من هيئه الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه .
ب - حول المبانى الأثرية أو الاراضى الاثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة
أو مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو اعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو
اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو
اعتدى عليها باى صورة كانت .
ج - استولى على أنقاض أو سماد أو أتربه أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى
أو أراضى أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى
المحاجر أو أضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو
مواد أخرى .
د - جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر الأثرى .
هـ - اقتنى أثرا وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون .
و - زيف أثرا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس .

مادة44
يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 11 ، 18 ، 21 ، 22 ، من هذا القانون .

مادة45
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامه لا تقل عن
مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ - وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية .
ب - كلف أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليها .
ج - شوه أو اتلف بطريق الخطأ أثرا ثابتا أو منقولا أو فصل جزءا منه .

مادة46
يعاقب كل من يخالف المواد 18 ، 19 ، 20 من العاملين بالدولة بالحبس مده لا
تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع
التزامه بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة .
مادة47
يحكم فى حالة مخالفة المواد 7 ، 21 ، 22 بمصادرة الآثار لصالح هيئه الآثار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
 
النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النافذة السادسة : قانون الأسلحة والذخائر
» النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة
» النافذة التاسعة: قانون مكافحة الدعارة (eg)
» النافذة العاشرة: قانون مكافحة المخدرات (eg)
» النافذة الثالثة : قانون العقوبات :أحكام ابتدائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: القانون الجنائي-
انتقل الى: