منتدى محامى الشعب
النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية 829894
ادارة المنتدي النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية 103798
منتدى محامى الشعب
النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية 829894
ادارة المنتدي النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية 103798
منتدى محامى الشعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
Ahmed el Zaher


ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 44
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية Empty
مُساهمةموضوع: النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية   النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية I_icon_minitimeالسبت يوليو 24, 2010 9:15 am

النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية
المسؤلية الجنائية تقوم
جزاء الإضرار بمصالح المجتمع وفيها يتعين توقبع عقوبة المسئول زجرا له
وردعا لغيره وتتحرك فيها الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصفها
ممثلة المجتمع في الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها ولا التصالح فيها
وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .
أما المسئولية المدنية فهى جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التى يكفى
لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشان الذى يحق له
التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفى المسؤلية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا
بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤلية المدنية ويترتب على اختلاف الاساس في نوعى
المسؤلية نتيجة مفادها أن العقوبة في المسؤلية الجنائية تندرج تبعا للخطأ
بينما يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ.
وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوية تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر
ونظرا لإختلاف نوعى المسؤلية في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد
يرتب المسؤلية الجنائية وحدها أو المسؤولية المدنية فحسب فكلمن النوعين
مستقل عن الأخر .
ويترتب على ذلك نتائج مهمة مردها سيادة المسؤليه الجنائية على المسؤلية
المدنية لان الأولى يتعلق بها حق المجتمع حين أن الثانية يتعلق بها حق
الفرد هو المضرور وتتمثل هذه النتائج في التقادم والإختصاص ووقف الدعوى
المدنية وقوة الأمر المقضى

التقادم

فإن دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار لاتتقادم إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة

الإختصاص

يجوز رفع دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار على ذات المحكمةالجنائية
التى رفعت إليها الدعوى العمومية فتفصل في الأولى مع الثانية

وقف الدعوى المدنية

إن القانون الجنائى اقوى حجم من القانون المدنى فبالتالي يكون له الحجة في
وقف الدعوى المدنية . إذا قضت المحكمة الجنائية في الدعوى العمومية بحكم
حاز قوة الشيئ المقضي به فإن المحكمة المدنية تتقيد عندالفصل في دعوى
المسؤلية المدنية بالوقائع التى أثبتها القاضى الجنائى فىحكمه لكنها لا
تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع وتفريعا على ذلك إذا انتهى الحكم
الجنائى بالبراءة علىعدم ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس
الحكم الجنائى بالإدانه على ثبوت ارتكاب الفعل المنسوب إليه او إذا تأسس
الحكم الجنائى بالإدانة على ثبوت ارتكاب الفعل تعين على القاضى المدنى
التقيد بهذه الوقائع فلا يحكم بالتعويض فىالحالة الاولى ولا يرفض الحكم
فىالحالةالثانية . وبعكس ذلك يجوز للقاضى المدنى تكييف الوقائع على نقيض ما
انتهى إليه الحكم الجنائى بمعنى أنه انتهت المحكمة الجنائية إلى براءة
المتهم تأسيسا على أن الوقائع لا تتوافر بها عناصر الجريمة جاز للقاضى
المدنى أن يعتبر الفعل غيرالمشروع يرتب مسؤلية فاعله بالتعويض .
ونضرب مثلا على ذلك بصدور حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة
البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي الخاص لا يمنع المحكمة المدنية من
تقرير المسؤلية المدنية للمتهم إذا تبين أن الإبلاغ كان ناشئا عن رعونة أو
عدم تبصر .
واخيرا إذا ارتكب الشخص جريمة وحكم عليه إلى جانب العقوبة بتعويض للمجنى
عليه من الضرر الناشئ عن الجريمة لكنه لم يف بالتعويض برغم قدرته علىالوفاء
جاز للمحكمة ان تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر













الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
 
النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النافذة التاسعة: قانون مكافحة الدعارة (eg)
» النافذة الثانية عشر : الاغتصــــــــــــــاب
» النافذة الحادية عشر:ب حث عن بطلان اذن النيابه
» النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار
» النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: القانون الجنائي-
انتقل الى: