منتدى محامى الشعب
احكام نقض في مواعيد الاستئناف 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا احكام نقض في مواعيد الاستئناف 829894
ادارة المنتدي احكام نقض في مواعيد الاستئناف 103798
منتدى محامى الشعب
احكام نقض في مواعيد الاستئناف 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا احكام نقض في مواعيد الاستئناف 829894
ادارة المنتدي احكام نقض في مواعيد الاستئناف 103798
منتدى محامى الشعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام نقض في مواعيد الاستئناف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
Ahmed el Zaher


ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 44
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

احكام نقض في مواعيد الاستئناف Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض في مواعيد الاستئناف   احكام نقض في مواعيد الاستئناف I_icon_minitimeالأحد يوليو 25, 2010 12:29 am

ميعاد الاستئناف
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 567
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن مسلماً فى طعنه بأن سفره خارج القطر إنما كان فى شئون عمله المعتاد فلا يقبل منه أن يتذرع لعدم تقريره الإستئناف فى الميعاد بهذا السفر بإعتباره حادثاً قهرياً .

( الطعن رقم 13 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1
بتاريخ 09-10-1950
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد و لم تعول على الشهادة التى قدمها المستأنف بمرضه من طبيب موظف بالحكومة لكونها غير جدية فى نظرها - فلا يقبل منه الطعن على الحكم لعدم أخذ المحكمة بها .

( الطعن رقم 397 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1363 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 388
بتاريخ 18-12-1950
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن معترفاً بأنه أعلن بالحكم و لم يعارض فيه و لم يستأنفه فى الميعاد و إعتذر بجهله للقانون فهذا العذر لا يعتد به ، و يكون الحكم القاضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً فى محله .

( الطعن رقم 1363 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1382 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 624
بتاريخ 13-02-1951
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كان القانون فى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات قد أعطى لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد .

( الطعن رقم 1382 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 592
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير بإستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع . فمتى قدر القاضى العذر و رفضه فلا تدخل لمحكمة النقض ، اللهم إلا إذا كانت العلة التى يبديها للرفض يستحيل التسليم بها عقلاً .

( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 835
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن ميعاد إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من يوم
صدوره .

( الطعن رقم 340 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0495 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1011
بتاريخ 02-06-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
يجب رفع الإستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه . فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه . و إذن فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقرر بالإستئناف إلا فى يوم 22 أكتوبر سنة 1951 فى حين أن حالة المرض التى كان يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى يوم 19 منه ، فإن إستئنافه يكون حاصلاً بعد الميعاد .

( الطعن رقم 495 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 386
بتاريخ 13-01-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ما دامت المحكمة قد أسست قضاءها بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى على إفتراض صحة العذر الذى أبداه الطاعن إستناداً إلى الشهادة المرضية التى قدمها ، و التى تقول إنه كان مريضاً من يوم سابق على يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإن ميعاد الإستئناف لا يسرى فى حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه أو علمه به رسمياً ، و ما دام أنه لم يعلن أو يثبت علمه رسمياً بصدور الحكم - فإن إستئنافه يكون مقبولاً شكلاً .
و إذن فإذا كانت واقعة الدعوى محل هذا الإستئناف قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يكون من المتعين مع قبول الطعن القضاء ببراءة الطاعن .

( الطعن رقم 1171 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 244
بتاريخ 15-12-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن " . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، و لم تعتد بما دفع به الطاعن بالجلسة من أنه كان غائباً بالقاهرة وقت صدور الحكم بإعتبار معارضته كأنها لم تكن ، فإنه يكون قد أصاب ، و لا على المحكمة إذا هى لم تلتفت إلى عذر زعم الطاعن أنه أبداه فى عريضة قدمها إلى النيابة وقت تقريره بالإستئناف ما دام أنه لم يبد هذا العذر للمحكمة بالجلسة .


=================================
الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 726
بتاريخ 20-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن و إن قرر أمامها بأنه كان مريضاً بمنزله فلم يتمكن من رفع الإستئناف فى الميعاد إلا أنه لم يقدم للمحكمة دليلاً على دعواه ، فآخذه الحكم بناء على ذلك و على أنه لم يقرر بالإستئناف إلا بعد ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة مما رأته المحكمة دليلاً على عدم صدق دفاعه - متى كان ذلك و كان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 244 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0247 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 742
بتاريخ 21-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً لعذر قهرى ، و فى هذه الحالة لا يبدأ ميعاد إستئناف الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا من يوم علم المحكوم عليه به رسمياً من تاريخ صدوره . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن عندما سئل عن سبب عدم إستئنافه الحكم فى الميعاد قرر أنه كان مريضاً بالمستشفى
و عولج به عشرين يوماً ثم تردد على عيادته الخارجية أياماً أخرى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً حقيقة لمانع المرض أم لا ، فإن الحكم يكون قاصراً مبنياً على الخطأ فى تأويل القانون .

( الطعن رقم 247 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0248 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 728
بتاريخ 20-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن من محكمة أول درجة ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن إعتذر من تخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد بأنه لا يعرف المواعيد ، و كان الحكم قد رد عليه بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون ، و آخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد ، فإنه لا يكون مخطئاً فى القانون . و لا يقبل من الطاعن الإدعاء فى طعنه لأول مرة بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى .

( الطعن رقم 248 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0614 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 828
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من المتهم شكلاً مع دفاعه بأنه كان مريضاً فى الفترة التالية لصدور الحكم و تقديمه شهادة مرضية قائلة إنه على فرض صحة دفاعه فقد كان فى وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحاميه - فإنها تكون قد أخطأت فى قولها هذا لأن هذا التكليف الذى كلفته به لا سند له من القانون .

( الطعن رقم 614 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 1324 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 75
بتاريخ 09-11-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف المتهم للحكم الصادر بإعتبار معارضته كأن لم تكن لرفعها بعد الميعاد ، مع أنه قد تبين أنه كان محبوساً بالسجن فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة ، فإنه يكون مخطئاً ، ذلك أن وجود المتهم بالسجن فى يوم نظر المعارضة يعد مانعاً قهرياً حال دون شهوده الجلسة و علمه بالحكم الذى صدر فيها ، و كان يترتب على ذلك أن ميعاد إستئناف ذلك الحكم لا يسرى فى حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره لا من يوم صدوره .

( الطعن رقم 1324 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0182 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 617
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
عدم مبادرة المتهم إلى رفع إستئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به فى الميعاد يجعل الإستئناف غير مقبول شكلاً .

( الطعن رقم 182 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 888
بتاريخ 05-07-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية قد فرق فى مبدأ ميعاد الإستئناف بين الأحكام ، فبينما نص فى المادة 406 منه على أن يبدأ ميعاد إستئناف الأحكام الحضورية أو الصادرة فى المعارضة من تاريخ النطق فإنه قد قضى فى المادة 407 على أن الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم و المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 ـ 241 يبدأ ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها . و لما كان لا محل للتأويل و الإجتهاد حيث يكون النص صريحا فإن ميعاد إستئناف الحكم المعتبر حضورياً لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتبر ميعاد إستئناف الحكم المعتبر حضورياً سارياً فى حق الطاعنين من تاريخ تقريرهم بالمعارضة فيه يكون مخطئا .


=================================
الطعن رقم 078 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 666
بتاريخ 18-05-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع قد ذكرت فى الحكم أنها لا تأخذ بالشهادة الطبية المقدمة من المتهم لإثبات عذره فى التخلف عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد القانونى ، فإنه لا معقب على حكمها فى ذلك .

( الطعن رقم 78 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0071 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 789
بتاريخ 05-04-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 165 على أن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبلغ أو الإعلان حسب الأحوال ، قد أفاد بذلك أن هذا الميعاد بالنسبة للخصوم الذين لم يصدر الأمر فى مواجهتهم لا يسرى إلا من تاريخ إعلانه لهم إعلاناً رسمياً ، و لا يكفى فى ذلك مجرد العلم بالأمر .

( الطعن رقم 71 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937
بتاريخ 02-05-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن الشهادة المرضية التى يقدمها المستأنف لتبرير عدم تقريره بالإستئناف فى الميعاد ، و إن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها أم لا .


=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937
بتاريخ 02-05-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إن التقرير بالإستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمتهم ، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله و قرر بالإستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر قهرى كالمرض .

( الطعن رقم 166 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 457
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إعتذار المستأنف بجهله ميعاد الإستئناف لا يصلح عذراً .


=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701
بتاريخ 01-05-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ميعاد الإستئناف طبقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و لا محل للإحتجاج بأن الحكم الغيابى لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فعلاً فى هذا الحكم .


=================================
الطعن رقم 0545 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 783
بتاريخ 14-10-1957
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من رفع الإستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه ، كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه ، و من ثم فإذا كان المتهم لم يقرر بالإستئناف إلا فى يوم 6 من فبراير سنة 1945 فى حين أن حالة المرض التى يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى آخر يناير سنة 1954 ، فإن إستئنافه يكون بعد الميعاد .

( الطعن رقم 545 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/14 )
=================================
الطعن رقم 1715 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 58
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن إنخراط المعارض فى خدمة البوليس منذ اليوم الذى نظرت فيه المعارضة و ترحيله من جهة إلى أخرى يعد مانعاً قهرياً حال بينه و بين حضور الجلسة و العلم بصدور الحكم الذى صدر فيها ، و ينبنى على ذلك أن ميعاد الإستئناف لا يسرى بالنسبة إلا من يوم إعلانه أو علمه رسمياً بصدور الحكم .

( الطعن رقم 1715 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1859 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 644
بتاريخ 10-06-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد إستبعدت القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد أن قضت غيابياً فيها ثم حكمت حضورياً بتثبيت الحكم الغيابى الذى أغفلته المحكمة فلم يعلن للمحكوم عليه فإن ميعاد الإستئناف يكون طبقاً للمادة 406 أ . ج هو عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى و يكون التقرير بالإستئناف فى حقيقته منصباً على الحكم الغيابى الذى إندمج فيه
الطعن رقم 0153 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 441
بتاريخ 28-04-1951
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المستأنف قد صدر فى 1956/10/18 و كان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف هو يوم 1956/10/28 الذى و افق يوم عطلة بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر و تعطل العمل فى دواوين الحكومة فإن المتهم إذا إستأنف الحكم فى يوم 1956/10/29 أى فى اليوم التالى لعطلة يوم الجزائر فإن إستئنافه يكون قد صادف الميعاد القانونى .

( الطعن رقم 153 لسنة 28 ق ، جلسة 1951/4/28 )
=================================
الطعن رقم 1303 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1068
بتاريخ 28-12-1959
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن محاكمة المتهم أمام محكمة أول درجة قد تمت بحضوره بجلسة معينة ، و فيها أبدى دفاعه ، ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة فى مواجهته ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً - حتى لو لم يحضر المتهم جلسة النطق به ، و يسرى ميعاد إستئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك لأن واجب المتهم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها .


=================================
الطعن رقم 0905 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 155
بتاريخ 13-02-1962
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التى نطق فيها بالحكم الصادر فى معارضته ، مع و جوب ذلك قانوناً ، فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمى - و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محتسباً من يوم صدوره و ليس من يوم إعلانه أو علم المتهم به علماً رسمياً يكون قد اخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 905 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/13 )
=================================
الطعن رقم 1786 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 392
بتاريخ 23-04-1962
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم تقريره بالإستئناف فى الميعاد من حق قاضى الموضوع ، فمتى إنتهى إلى رفضه فلا معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلاً .


=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 376
بتاريخ 12-05-1964
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
ميعاد إستئناف الحكم الحضورى الإعتبارى وفقاً للمادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه . فإذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم فإن الحكم الغيابى الإستئنافى - المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً محتسباً بدء ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً .


=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 336
بتاريخ 27-04-1964
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الميعاد المقرر لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و للمحكمة أن تفصل فيه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . فإذا كانت المحكمة عند نظرها الإستئناف قد إستمعت إلى دفاع المتهم و ناقشته فيه ثم أجلت الدعوى لضم أصل محضر الحجز تحقيقاً لدفاعه من غير أن تفصل فى أمر الإستئناف من حيث الشكل فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً فى شكل الإستئناف و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر فى شكل الإستئناف و أن تقضى بعدم قبوله شكلاً لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى .


=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 584
بتاريخ 12-10-1964
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الأصل أن الميعاد المقرر لإستئناف الحكم الإبتدائى الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من يوم صدوره ، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر الحكم فيها و أن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول ، أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته فى المعارضة المرفوعة منه أو كان قد منعه مانع قهرى من الحضور أمام المحكمة فإنه لا يصح أن يفترض فى حقه علمه بالحكم و محاسبته على هذا الأساس ، بل يجب أن يظل باب الإستئناف مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم أو يعلم به بأى طريق رسمى آخر فعندئذ يبدأ ميعاد الإستئناف بالنسبة له . فإذا كان الثابت من مدونات الحكم أن المتهم و إن لم يعلن بجلسة المعارضة و لا بالحكم الصادر فيها بإعتبارها كأنها لم تكن إلا أنه قد علم به علماً رسمياً عندما شرع فى تنفيذه ضده و قبله دون أن يستأنفه فى الميعاد المقرر قانوناً و بذلك يكون هذا الحكم قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم نهائية الحكم المشار إليه و رتب على ذلك إستبعاد الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 7 حـ ، 3/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 424 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/12 )
=================================
الطعن رقم 1185 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 829
بتاريخ 15-12-1964
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
فرق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الإستئناف فنص فى المادة 406 منه على بدء ميعاد إستئناف الأحكام الحضورية و الأحكام الغيابية التى يجوز المعارضة فيها و إعتبر هذا الميعاد سارياً من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو الحكم الصادر فى المعارضة أو الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى ، و نص فى المادة 407 على الأحكام الصادرة فى الغيبة و المعتبرة حضورياً و إعتبر بدء ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها . ذلك بأن هذه الأحكام على ما يبين من التقارير البرلمانية و المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية - غيابية فى حقيقتها وغاية ما هناك أنها غير قابلة للمعارضة فأوجب القانون أن يكون بدء ميعادها من تاريخ إعلان المتهم بها . و لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة قد نص فى المادة 21 على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة " و إذ كان الحكم الإبتدائى الغيابى الصادر بالتطبيق لأحكام هذا القانون لا يقبل المعارضة و إن جاز إستئنافه فإنه يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها فى المادة 406 من قانون الإجراءات و التى تقتصر على تلك التى يجوز المعارضة فيها و يسرى بدء ميعاد إستئنافها من تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة أو الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و إنما يبدأ إستئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذاً بما نص عليه فى المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحكم الصادر فى غيبة المتهم و المعتبر حضورياً ، إذ أن كلاً من هذين الحكمين غيابى فى حقيقته لا يقبل المعارضة و إن جاز إستئنافه إطلاقاً فى مواد الجنح . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر بإدانة المطعون ضدها لم يعلن إليها بعد فإن إستئناف المطعون ضدها لهذا الحكم - و إن كانت قد قررت به قبل سريان مواعيد إستئنافه بالإعلان - يكون صحيحاً و فى موعده القانونى . و لا يغير من الأمر أن تكون المطعون ضدها قد علمت بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه ، إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء و لا يجوز الإستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدى المراد منه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 2055 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 377
بتاريخ 19-04-1965
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
تنص المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا إستأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة ، يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة الأيام المذكورة " . و هو نص مستحدث أخذ فيه الشارع بفكرة الإستئناف الفرعى جرياً على ما سارت عليه كثير من التشريعات كالقانون الفرنسى و قانون تحقيق الجنايات المختلط لما فى ذلك من حكمة ظاهرة أفصح عنها الشارع فى المذكرة الإيضاحية رقم 2 المرافقة لقانون الإجراءات الجنائية " على المادة 435 التىأصبحت 409 " بقوله : " ... فقد يستأنف أحد الخصوم فى نهاية العشرة أيام و بذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد إمتنع عن الإستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً لمصالحه ... و على ذلك إذا إستأنف المتهم الحكم الصادر عليه إمتد الميعاد بالنسبة للنيابة و المدعى بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى و غنى عن البيان أن الإستئناف الفرعى لا يجوز إلا إذا كان الإستئناف الأصلى مرفعاً فى ميعاد العشرة الأيام . . " و لا يشترط لإمتداد الميعاد أن يحصل الإستئناف الأصلى فى نهاية المدة المقررة للتقرير به ذلك لأن نص هذه المادة عام لا يفرق بين أن يكون الإستئناف الأصلى قد تم فى نهاية المدة أو فى خلالها . و لما كانت النيابة العامة قد إستأنفت الحكم المستأنف فرعياً فى ميعاد الخمسة الأيام التالية للعشرة الأيام المحددة للإستئناف الأصلى و الذى قررت فيه المتهمة بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون إذ قضى بعدم قبول إستئناف النيابة العامة شكلاً لأنها لم تقرر به إلا فى اليوم الحادى عشر من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه ، بالقضاء بقبول الإستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً للفصل فى موضوع الإستئناف مشكلة من هيئة أخرى .

( الطعن رقم 2055 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/4/19 )
=================================
الطعن رقم 1282 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 906
بتاريخ 06-12-1965
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن واجب الخصم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها . و لما كان الثابت أن الدعوى نظرت فى حضور الطاعن ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة فى مواجهته فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً حتى و لو لم يحضرالطاعن جلسة النطق به . و يسرى ميعاد إستئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 1282 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 906
بتاريخ 06-12-1965
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن علل تخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد بأنه يجهل الميعاد القانونى . و كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون و أخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد القانونى محسوباً من يوم صدور الحكم الحضورى المستأنف ، و هو نظر صائب فى القانون . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم 1282 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 906
بتاريخ 06-12-1965
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه إذا حال عذرقهرى دون التقرير بالطعن فى الميعاد الذى حدده القانون إمتد هذا الميعاد إلى ما بعد زوال المانع . إلا أنه يجب المبادرة إلى التقرير به فور زواله مباشرة .

( الطعن رقم 1282 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/6 )
=================================
الطعن رقم 1999 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 263
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة راجعاً إلى عذر قهرى . و لما كان الحكم قد سلم فى مدوناته بقيام هذا العذر ، إلا أنه إفترض علم المحكوم عليه بالحكم إثر زوال المرض و حاسبه على عدم التقرير بالإستئناف فى خلال عشرة أيام من زوال المرض و هو تقرير خاطئ إذ فاته أنه فى هذه الحالة يبدأ ميعاد الإستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسمياً بالحكم لا من يوم صدوره . فإذا تبين أن الطاعن لم يعلم بهذا الحكم بوجه رسمى حتى يوم التقرير بالإستئناف ، يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مخطئاً فى القانون .

( الطعن رقم 1999 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1134 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1002
بتاريخ 23-10-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر حضورياً إعتبارياً لا يبدأ ميعاد إستئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضى به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا من تاريخ إعلانه به ، بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدوره .

( الطعن رقم 1134 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/23 )
=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1015
بتاريخ 23-10-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ - كالحكم الحضورى - من يوم صدوره ، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها ، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية و لا شأن لإرادته فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم و أنه إذا تقدم المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم حضور الجلسة ، فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه . فإذا كان يبين من مطالعة محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قرر أمام المحكمة أنه كان محبوساً يوم صدور الحكم المستأنف و أنه لذلك لم يستطع أن يستأنف فى الميعاد ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع و تعنى بتمحيصه ، أما و قد إلتفتت عنه و أغفلت الرد عليه و قضت بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ، منطوياً على إخلال بحق المطعون ضده فى الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1265 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/23 )
=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1133
بتاريخ 20-11-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
مجرد تقييد حرية المتهم و تواجده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه و بين التقرير بالإستئناف فى الميعاد القانونى ما دام أن نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض .


=================================
الطعن رقم 0587 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 533
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حال كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .

( الطعن رقم 587 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/6 )
=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1118
بتاريخ 22-11-1970
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
لئن كان ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام -من النظام العام ، و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا ان إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم ، و أن تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به فى التقرير بالإستئناف تأخره فى الموعد المقرر قانوناً ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن من عدم إعلانه بجلسة المعارضة و من مرضه فى تاريخ صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن غير مقبول ، و لا يجوز التحدى بأنه أبدى هذا الدفاع و لكنه لم يثبت فى محضر الجلسة ، إذ كان عليه ما دام ان هذا الدفاع يهمه تدوينه - أن يطلب صراحة إثباته فى محضر الجلسة.


=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1118
بتاريخ 22-11-1970
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 4
و إن نصت المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية ، على أن يقدم الإستئناف فى مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظره ، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الأحكام التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها .


=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1143
بتاريخ 23-11-1970
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
متى كان يبين أن الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر بإدانة المطعون ضده و المقصود بالإستئناف أصلاً ، لم يعلن إليه بعد ، فإن إستئناف المطعون ضده لهذا الحكم - و إن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد إستئنافه بالإعلان - يكون صحيحاً و فى موعده القانونى ، و لا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه ، إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين ، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، و لا يجوز الإستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدى المراد منه .


=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 335
بتاريخ 04-04-1971
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم . و لما كان يبين أن وكيل الطاعن لم يثر أمام محكمة ثانى درجة قيام عذر قهرى لدى الطاعن حال بينه و بين الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم برفضها ، كما أن الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه بقيام ذلك العذر ، و كان الطاعن لم يقرر بإستئناف الحكم الصادر فى المعارضة إلا بعد مضى ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 406 إجراءات الواجبة التطبيق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 1373 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 65
بتاريخ 16-01-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
من المستقر عليه فى قضاء النقض أن الميعاد المقرر لرفع الإستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام . و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم إشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قد قرر بالإستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إنتهى إلى قبوله شكلاً دون أن تورد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك و دون أن تعرض لفحوى الشهادة المرضية التى تعلل بها المطعون ضده كعذر مبرر لتجاوزه ميعاد الإستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1373 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 246
بتاريخ 28-02-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد إتخذ فى حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة - كما هى الحال فى هذه الدعوى - و يكون الطاعن إذ إستأنف الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فإن إستئنافه يكون غير مقبول شكلاً .


=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 821
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 1/406 من قانون الإجراءات الجنائية . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقرر بالإستئناف إلا بعد مضى ميعاد عشرة الأيام المنصوص عليه فى هذه المادة فيكون ما إنتهى إليه الحكم من القضاء بعدم الإستئناف شكلاً قد وافق صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 821
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
لا تشفع للطاعن فى تجاوز ميعاد التقرير بالإستئناف الشهادة المرضية المقدمة منه للمحكمة الإستئنافية و المؤرخة فى 22 يناير سنة 1971 " فى اليوم التالى ليوم صدور الحكم المستأنف " و التى تلزمه بالإعتكاف لمدة عشرة أيام تنتهى فى 31 يناير سنة 1971 إذ كان عليه أن يبادر فى اليوم التالى مباشرة بالتقرير بالإستئناف فور زوال المانع .


=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1094
بتاريخ 30-10-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالإستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام ، و للنائب العام - أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه - أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم . و لما كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى 29 من يناير سنة 1970 و تم التقرير بالطعن فيه بالإستئناف فى 12 من فبراير سنة 1970 ، و كان الثابت أن الذى قرر بالإستئناف هو وكيل النيابة بغير توكيل من النائب العام أو المحامى العام المختص فإن إستئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر فى القانون و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئنافها شكلاً قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1094
بتاريخ 30-10-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .


=================================
الطعن رقم 1180 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 23
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر حضورياً إعتبارياً فهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد إستئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضى به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدور الحكم . و لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم إلا فى ذات اليوم الذى قرر فيه بإستئنافه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً - محتسباً ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف - يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً . و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1180 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 84
بتاريخ 21-01-1973
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كان ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن من مرضه فى تاريخ جلسة المعارضة " فى الحكم الإبتدائى " التى صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 1471 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 164
بتاريخ 11-02-1973
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يتقدم بأى عذر ليبرر تقريره بالإستئناف بعد الميعاد و قرر بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لا يعرف لذلك سبباً ، إلا أنه وجد بملف الدعوى شهادة طبية لا تحمل تاريخاً صادرة من طبيب تفيد مرض الطاعن و حاجته للراحة التامة لمدة شهرين - من تاريخ الحكم فى المعارضة الإبتدائية - و هذه الشهادة غير معلاة فى الأوراق و غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة و لم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة ، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر الإستئناف و لم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن فى التقرير بالإستئناف بعد الميعاد ، و من ثم فلا وجه للنعى على المحكمة بأنها أسقطت النظر فى عذر لم يطرح عليها أو فى دليل لم يقدم إليها .

( الطعن رقم 1471 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0776 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1019
بتاريخ 19-11-1973
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير بإستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع ، فمتى إنتهى إلى رفضه فلا معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض غير سائغة . و لما كان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى قوله : " حيث إن محكمة أول درجة قضت فى 1971/6/5 بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و إستأنف المتهم فى 5 من يناير سنة 1972 و من ثم فإن إستئنافه غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، و لا يقدح فى ذلك قول المتهم بأنه كان مريضاً إذ لم يقدم دليلاً على ذلك و لو كان صادقاً فيما قرره لأعد لذلك الدليل حتى يكون تحت بصر المحكمة و رقابتها عند مثوله أمامها فى الجلسة الإستئنافية " . و كانت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى ، أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن " فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى قضائه بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .


=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 475
بتاريخ 09-05-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف النيابة شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر حضورياً فى 22 من أبريل سنة 1974 و لم تستأنفه النيابة إلا فى 13 مايو سنة 1974 . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة بجلسة 22 من أبريل سنة 1974 و فيها لم يحضر المطعون ضده و عدلت النيابة إسمه و طلبت تأجيل الدعوى لإعلانه بالإسم الصحيح فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 مايو سنة 1974 لهذا الغرض و بهذه الجلسة الأخيرة حضر المطعون ضده و قضت المحكمة حضورياً ببراءته فإستأنفت النيابة العامة هذا الحكم يوم صدوره أى فى الميعاد القانونى و كان الواضح الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر فى 22 من أبريل سنة 1974 لم ينشأ إلا عن سهو وقع من كاتب الجلسة و هو ما لا يمس سلامة الحكم . فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن الحكم الإبتدائى صدر فى 22 من أبريل سنة 1974 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
الطعن رقم 148 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/9 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
 
احكام نقض في مواعيد الاستئناف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض في مواعيد الاستئناف/- الجزء التانى
» احكام نقض في مواعيد الاستئناف/-الجزء التالت
» مواعيد أجرائيه تهم كل محامى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: القانون الجنائي-
انتقل الى: