منتدى محامى الشعب
احكام نقض في مواعيد الاستئناف/-الجزء التالت 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا احكام نقض في مواعيد الاستئناف/-الجزء التالت 829894
ادارة المنتدي احكام نقض في مواعيد الاستئناف/-الجزء التالت 103798
منتدى محامى الشعب
احكام نقض في مواعيد الاستئناف/-الجزء التالت 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا احكام نقض في مواعيد الاستئناف/-الجزء التالت 829894
ادارة المنتدي احكام نقض في مواعيد الاستئناف/-الجزء التالت 103798
منتدى محامى الشعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام نقض في مواعيد الاستئناف/-الجزء التالت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
Ahmed el Zaher


ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 44
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

احكام نقض في مواعيد الاستئناف/-الجزء التالت Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض في مواعيد الاستئناف/-الجزء التالت   احكام نقض في مواعيد الاستئناف/-الجزء التالت I_icon_minitimeالأحد يوليو 25, 2010 12:32 am

الطعن رقم 5543 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 232
بتاريخ 01-03-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
و كان من المقرر أن الطعن بالإستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص فى القانون ، و كان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق بإستئناف الأحكام الغيابية و من ثم فإن إستئناف المحكوم عليه - الطاعن - للحكم الغيابى الإبتدائى رغم سبق إستئنافه للحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها و صدور الحكم برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف يكون صحيحاً فى القانون طالما أنه رفع فى الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه .

( الطعن رقم 5543 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/1 )
=================================
الطعن رقم 7034 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 495
بتاريخ 10-05-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ميعاد الإستئناف من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً .


=================================
الطعن رقم 0535 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943
بتاريخ 24-12-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 8 من يوليو سنة 1980 و لم يستأنفه الطاعن إلا فى 10 من أغسطس سنة 1980 . لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الإستئناف المرفق بالمفردات - التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - إن الطاعن قد قرر بالإستئناف فى 10 يوليو سنة 1980 و ليس فى 10 من أغسطس سنة 1980 كما جاء بالحكم المطعون فيه ، مما مقتضاه - و قد صدر الحكم الإبتدائى المستأنف فى 8 من يوليو سنة 1980 - أن يكون الإستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قد قرر بالإستئناف فى 10 من أغسطس سنة 1980 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فى حين أن الإستئناف قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد - خطأ يتسع له وجه النعى - و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء بقبول الإستئناف شكلاً . و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين - مع ذلك التصحيح - أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

( الطعن رقم 535 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36
بتاريخ 28-11-1932
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة ، سواء فى موضوعها أو بإعتبارها كأن لم تكن ، لا يمكن أن يكون محلاً لمعارضة أخرى ، فالمعارضة فيه غير مقبولة من يوم صدوره ، و عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات يمكن القول بلا حرج بأن ميعاد إستئنافه يجب أن يبتدىء بالنسبة للمتهم من يوم صدوره بلا حاجة إلى إعلانه ، و هذا هو المتعين الأخذ به .


=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36
بتاريخ 28-11-1932
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 4
إذا كان المتهم لم يعلم بأيام جلسات المحاكمة بطريقة الإعلام القانونية ، أو كان بعد إعلامه بهذه الطريقة قد حالت ظروف قهرية دون حضوره ، ثم إستأنف ولو بعد الميعاد ، و أثبت للمحكمة الإستئنافية ما يدعيه من ذلك ، وجب عليها أن تقبل إستئنافه شكلاً و تنصرف بما يقضى به القانون .

( الطعن رقم 402 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1061 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 134
بتاريخ 20-02-1933
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الأحكام الغيابية الصادرة فى المعارضة ، سواء فى موضوعها أو بإعتبارها كأن لم تكن يبدأ ميعاد إستئناف المتهم لها من تاريخ صدورها ، و لا حاجة إلى إعلانها إليه حتى يبدأ هذا الميعاد كما هو الشأن فى الحكم الغيابى الأول القابل للمعارضة .

( الطعن رقم 1061 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1851 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 196
بتاريخ 19-06-1933
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن مواعيد الإستئناف لا هوادة فيها . ولا يقبل الإعتذار عن تجاوزها بعلة المرض ، ما دام التقرير بالإستئناف ليس محتوماً فيه أن يباشره المستأنف بشخصه ، و ما دام التوكيل فيه جائزاً ، و ما دام المريض فى وسعه هذا التوكيل .

( الطعن رقم 1851 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
=================================
الطعن رقم 1113 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 471
بتاريخ 13-05-1935
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لا يحسب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الإستئناف ، فإن القواعد العامة تقضى بعدم إحتساب هذا اليوم ضمن المواعيد المقررة للإعلان ، سواء أكان ذلك الإعلان فى مواد مدنية أم فى مواد جنائية . و لم تشذ المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات عن هذه القاعدة ، لأن ما ورد بها من أن ميعاد الإستئناف يبتدىء من يوم صدور الحكم لا يقصد به إحتساب هذا اليوم ضمن ميعاد الإستئناف ، بل يقصد منه أن هذا الميعاد لا يتوقف سريانه على إعلان الحكم . و يستثنى من ذلك حالة صدور الحكم غيابياً فإن ميعاد الإستئناف لا يبتدىء فى هذه الحالة للمتهم إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، كما جاء فى هذه المادة نفسها .

( الطعن رقم 1113 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0802 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 549
بتاريخ 17-02-1936
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
القوة القاهرة تمنع من سريان مدة الإستئناف المقرر قانوناً . فيقبل شكلاً الإستئناف المرفوع بعد الميعاد القانونى متى ثبت أن المسأنف كان مسجوناً و أن قوة قاهرة خارجة عن إرادته منعته من الحضور للمحكمة فى اليوم الذى حدد لنظر معارضته و من العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من إستئنافه فى الميعاد القانونى .

( الطعن رقم 802 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0590 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 42
بتاريخ 08-02-1937
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
يجب على كل محكوم عليه أن يرفع إستئنافه عن الحكم الصادر ضده فى الميعاد القانونى . و لا يشفع له فى مخالفة ذلك أن يكون مسجوناً ، ما دام نظام السجون يمكنه من ذلك بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.

( الطعن رقم 590 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/8 )

=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 79
بتاريخ 14-06-1937
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد الإستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا فى حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ ، فيما يتعلق بالمتهم ، إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة . فإذا كلان الحكم الغيابى صادراً فى معارضة فهو ، لعدم جواز المعارضة فيه ، يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره ، و لا ضرورة إذن لإعلانه .

( الطعن رقم 1472 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1944 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 95
بتاريخ 08-11-1937
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا لم يكن المتهم حاضراً الجلسة التى أجلت منها القضية للجلسة التى صدر فيها الحكم المستأنف القاضى بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه ، و لم يكن قد أعلن بهذه الجلسة الأخيرة ، و لا يوجد بالأوراق ما يفيد علمه بصدور ذلك الحكم ، ففى هذه الصورة يكون ميعاد الإستئناف بالنسبة له غير مقيد بمبدأ ما لسريانه .

( الطعن رقم 1944 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/8 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 117
بتاريخ 13-12-1937
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره ، لا من يوم إعلانه .


=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 117
بتاريخ 13-12-1937
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
الإحتجاج بالمرض المقعد عن رفع الإستئناف فى ميعاده القانونى هو مما يفصل فيه قاضى الموضوع ، فمتى رفضه فلا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 29 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153
بتاريخ 07-03-1938
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان المعارض قد أعلمه قلم الكتاب - وقت أن قرر بالمعارضة - أن معارضته ستنظر فى يوم معين ، ثم جاءه إعلان بالحكم الغيابى الصادر ضده و عليه إشارة فى قلم الكتاب نفسه بأن المعارضة حدد لنظرها يوم آخر لاحق لليوم الأول المحدد فى تقرير المعارضة ، و ظهر أن الإعلان قد وصل المعارض قبل حلول هذا اليوم ، ثم نظرت المعارضة فى اليوم المحدد لها أولاً و لم يحضر المعارض ، فحكمت المحكمة بإعتبارها كأنها لم تكن فلا يجوز إحتساب ميعاد إستئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره ، لأن المحكوم عليه يجهل صدوره بسبب إعلانه رسمياً بما يفيد تعديل يوم الجلسة إلى يوم آخر .

( الطعن رقم 270 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1917 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 316
بتاريخ 31-10-1938
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن ميعاد إستئناف المحكوم عليه للحكم الغيابى الصادر ضده فى المعارضة ، سواء فى موضوع الدعوى أو بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، يبدأ من يوم صدور هذا الحكم لا من يوم إعلانه . ذلك لأن نص المادتين 154 فقرة أولى و 177 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات يوجب سريان ميعاد إستئناف الحكم الذى لا تقبل فيه المعارضة من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه للمحكوم عليه . و هذا هو قصد الشارع الذى أفصح عنه فى قانون تحقيق الجنايات الذى صدر فى سنة 1937 للعمل به أمام المحاكم المختلطة .

( الطعن رقم 1917 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 365
بتاريخ 28-11-1938
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الحكم الغيابى يبدأ ميعاد إستئنافه - على مقتضى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات - من تاريخ اليوم الذى تكون فيه المعارضة غير مقبولة [ أى بعد مضى ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه دون حصول معارضة فيه ] لا من تاريخ القضاء بعدم قبول المعارضة التى رفعت فيه بعد الميعاد . و لكن إذا إستؤنف هذا الحكم بعد الميعاد القانونى - محسوباً كما تقدم - و قضت محكمة الإستئناف خطأ بقبوله شكلاً على إعتبار أن ميعاد الإستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم فى المعارضة بعدم قبولها و فصلت فى موضوع الدعوى ، و لم تطعن النيابة بطريق النقض فى الحكم الإستئنافى لما وقع فيه من الخطأ القانونى و طعن فيه المحكوم عليه وحده و قبل طعنه فى الموضوع فلا ينقض هذا الحكم إلا فيما قضى به فى موضوع الإستئناف فقط ، أما من ناحية قضائه بقبول الإستئناف شكلاً فيجب إحترامه لأنه قد حاز نهائياً قوة الشئ المقضى به .

( الطعن رقم 20 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0107 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 410
بتاريخ 19-12-1938
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا حكم غيابياً على متهم فعارض ثم لم يحضر جلسة المعارضة فحكم بإعتبار معارضته كأنها لم تكن ثم إستأنف و دفع أمام المحكمة الإستئنافية بـأنه كان مريضاً و قدم لها شهادة طبية فلم تعن بالرد على دفاعه و حكمت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، فإن فى إغفال المحكمة الرد على هذا الدفع إخلالاً بحق الدفاع ، إذ لو صح أن المتهم كان مريضاً بحيث لم يستطيع الحضور بنفسه جلسة المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى لكان لذلك أثره فى قبول الإستئناف ، لأن ميعاد الإستئناف فى هذه الحالة لا يسرى من التاريخ الذى جعله الحكم الإستنئافى مبدأ لهذا الميعاد ، و هو يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، و إنما يسرى إبتداء من تاريخ علم المتهم رسمياً بهذا الحكم .

( الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0393 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 514
بتاريخ 03-04-1939
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
تقدير الإعتذار بالمرض عن تجاوز الميعاد القانونى فى التقرير بالإستئناف أمر موضوعى . فإذا رأت المحكمة أن رافع الإستئناف لم يكن ليمنعه مرضه عن التقرير به فى الميعاد أو فى الفترة التى تلت إنتهاء مرضه حتى اليوم الذى قرر فيه فعلاً ، فلا تجوز المجادلة بشأن ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0367 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 80
بتاريخ 29-01-1940
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد إستئناف الحكم يبدأ من يوم صدوره إلا إذا صدر غيابياً فإن الميعاد لا يبتدئ بالنسبة للمتهم إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، و لما كان الحكم الذى يصدر فى المعارضة سواء أكان صادراً بإعتبارها كأن لم تكن أم بتأييد الحكم المعارض فيه لا تجوز فيه المعارضة فإن هذا الحكم يكون إستئنافه من حيث الميعاد خاضعاً لحكم القاعدة الأصلية ، فيبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه .


=================================
الطعن رقم 0741 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 406
بتاريخ 24-02-1941
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فى غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التى صدر هذا الحكم فيها ، ففى هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الإستئناف إلا من تاريخ العلم به رسمياً . و بناء على ذلك إذا دفع المتهم لدى المحكمة الإستئنافية بأنه لم يعلن بجلسة المعارضة فى محل إقامته بل كان إعلانه إلى النيابة فإنه يتعين عليها أن تبحث هذا الدفع حتى إذا تبينت صحته قبلت الإستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده لا يبدأ من تاريخ الحكم فى المعارضة . فإذا هى لم تقبل الإستئناف و كانت لم تبحث ذلك فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 741 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 616
بتاريخ 16-02-1942
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الطعن فى المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم . فإذا كان الخصم قد منعه عذر قهرى عن أن يطعن فى الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر ، و لا يصح فى هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره فى رفع الطعن . و إذن فإذا كان الظاهر من الحكم أنه لم يعتبر مرض المتهم عذراً كافياً لتأخره عن رفع الإستئناف بناء على أنه فى إستطاعته أن يوكل محامياً عنه لرفعه فى الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون .

( الطعن رقم 155 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0722 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 621
بتاريخ 23-02-1942
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يوجب على المتهم أن يوكل عنه محامياً أو غيره فى إستئناف الحكم الصادر عليه ، بل إنه أعطى حق الإستئناف للمتهم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء . و لهذا فإنه إذا أثبت أنه لم يستطع لعذر مقبول الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر فيه بالإستئناف فلا تصح محاسبته على أساس أنه كان ينبغى عليه قبل فوات الميعاد أن يوكل من يعهد إليه بالإستئناف نيابة عنه ، بل يتعين فى هذه الحالة - ما دام العذر الذى إستحال معه الذهاب إلى قلم الكتاب قائماً - قبول الإستئناف منه متى كان قد حصل على إثر زوال العذر مباشرة . و إذن فإذا ما إعترى المتهم عذر منعه عن الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر بالإستئناف ، فوكل عنه محامياً فى ذلك ، فإن تأخر المحامى عن التقرير بالإستئناف إلى ما بعد فوات الميعاد ، أو عدم تقريره به عقب توكيله مباشرة إذا كان الميعاد قد إنقضى قبل ذلك ، لا يصح إعتبار أيهما كأنه حاصل من الموكل ، و ذلك ما دام عذر الموكل قائماً بالفعل ، إذ الغرض من التوكيل إنما هو مجرد التقرير بالإستنئاف نيابة عن الموكل ، و لذلك لايصح أن يكون له أثر فيما للموكل من الحق فى إمتداد ميعاد الإستئناف بالنسبة له حتى يزول عذره .

( الطعن رقم 722 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/23 )
=================================
الطعن رقم 1170 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 655
بتاريخ 27-04-1942
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الميعاد المقرر لإستئناف الحكم الإبتدائى الصادر بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر الحكم فيها ، و أن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول . أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته فى المعارضة المرفوعة منه ، أو كان قد منعه مانع قهرى من الحضور أمام المحكمة، فإنه لا يصح أن يفترض فى حقه علمه بالحكم و محاسبته على هذا الأساس ، بل يجب أن يظل باب الإستئناف مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم ، أو يعلم به بأى طريق رسمى آخر ، فعندئذ يبدأ ميعاد الإستئناف بالنسبة له .

( الطعن رقم 1170 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )
=================================
الطعن رقم 1211 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 674
بتاريخ 08-06-1942
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لا يجوز الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته إعلاناً صحيحاً لشخصه أو فى محل إقامته . أما إعلانه للنيابة فلا يصح أن ينبنى عليه الحكم بذلك . و إذن فإذا قضى الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده إبتدأ من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فى حين أنه أثبت أن إعلان المعارضة بالجلسة كان للنيابة و لم يكن لشخصه أو فى محل إقامته ، فإنه يكون قد أخطأ فى قضائه ، إذ أن ميعاد الإستئناف فى هذه الحالة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه غيابياً .

( الطعن رقم 1211 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )
=================================
الطعن رقم 1434 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 672
بتاريخ 01-06-1942
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان ميعاد إستئناف الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم النطق به إلا أنه يشترط لذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر بعد إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بيوم الجلسة ، و أن يكون المعارض قد تخلف عن الحضور فيها بغير عذر مقبول حتى يصح أن يفترض فى حقه علمه بصدور الحكم عليه . أما إذا كان لم يعلن بيوم الجلسة ، أو كان عدم حضوره فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، فإنه يجب لسريان ميعاد الإستئناف فى حقه أن يعلن بالحكم الذى صدر فى معارضته ، و لا يبدأ ميعاد إستئنافه إلآ من يوم إعلانه به . و إذن فإذا كانت المحكمة الإستئنافية قد حاسبت المستأنف على أساس أن ميعاد إستئنافه يبدأ من يوم صدور الحكم بإعتبار معارضته كأن لم تكن لا من يوم إعلانه به ، و لم تبين تدعيماً لقضائها بذلك أنه كان معلناً إعلاناً قانونياً بالجلسة التى صدر فيها الحكم و أنه لم يكن لديه عذر قهرى منعه من الحضور ، فإنها تكون قد قصرت فى بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها .

( الطعن رقم 1434 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0931 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 223
بتاريخ 22-04-1943
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة فى صدد عدم تقريره بالإستئناف فى الميعاد القانونى محسوباً من يوم صدور الحكم المستأنف عليه بأنه كان مريضاً فقط ، بل تمسك أيضاً و بصفة أصلية بأنه ما كان يعلم بصدور ذلك الحكم فى اليوم الذى صدر فيه لأن القضية لم تنظر فى اليوم الذى كان محدداً لنظرها بل أجلت إدارياً و لم يعلن هو بعد ذلك للحضور فى اليوم الذى عين لنظرها ، و إستدل على ما قاله من ذلك بما أثبته وكيل النيابة فى رول النيابة عن القضية فى الجلسة التى حصل فيها التأجيل ، فإنه لما كان هذا الدفاع مهماً إذ هو لو صح لما جازت محاسبة المتهم على أساس أن ميعاد إستئنافه يبدأ من وقت صدور الحكم عليه فى يوم كان يجهله بل يكون واجباً قانوناً محاسبته على أساس أن الميعاد لا يبدأ فى حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدور الحكم المستأنف - لم كان ذلك كان من الضرورى أن يرد الحكم على هذا الدفاع ، فإذا هو لم يرد عليه ، ثم قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم المستأنف ، فإنه يكون قد جاء قاصراً فى بيان الأسباب قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 931 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 339
بتاريخ 22-11-1943
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم رفع إستئنافه فى الميعاد القانونى من سلطة محكمة الموضوع . فإذا كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة فإن الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يقبل .

( الطعن رقم 2 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 363
بتاريخ 20-12-1943
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف المتهم شكلاً على أنه و إن كان " الظاهر من الشهادة الطبية المقدمة أن المتهم كان مريضاً بأنفلونزا إلا أن هذا المرض لم يكن ليمنعه من الحضور إلى قلم الكتاب للتقرير بالإستئناف ، فإنه يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . إذ أن مرض الأنفلونزا ، كغيره من الأمراض المشابهة له ، قد يكون شديداً بحيث يمنع المريض به من مغادرة فراشه ، فإقتصار الحكم على القول بأن المتهم كان مريضاً بالأنفلونزا لا يكفى للرد على دفاعه بأنه لم يكن ليستطيع مغادرة فراشه.

( الطعن رقم 124 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 596
بتاريخ 15-01-1945
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الإستئناف الفرعى غير جائز بمقتضى قانون تحقيق الجنايات . فلا يسوغ إذن القول بأنه فى حالة إستئناف النيابة يجب قبول إستئناف المتهم و لو رفع بعد الميعاد قياساً على الإستئناف الفرعى فى المواد المدنية .


=================================
الطعن رقم 0269 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 613
بتاريخ 22-01-1945
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن الأصل أن الحكم الصادر فى المعارضة ، و لو فى غيبة المعارض ، يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره ، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه قد أعلن إعلاناً صحيحاً للجلسة التى صدر فيها الحكم ، فعندئذ يصح فى حقه القول إنه علم بالحكم حقيقة أو إعتباراً . أما إذا كان لم يعلن فإن ميعاد إستئنافه لا يصح أن يبدأ إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم . فإذا كان الثابت أن المتهم لم يعلن بالجلسة التى نظرت فيها المعارضة فى محل إقامته ، و إنما كان الإعلان للنيابة فقط ، فإنه إذ كان إعلان المتهم فى النيابة لا يصح أن يترتب عليه أثر إلا جواز الحكم عليه غيابياً على إعتبار أن له أن يعارض فى الحكم الذى يصدر فى غيبته فتتاح له بذلك فرصة تدارك ما فاته - إذ كان ذلك كذلك فإنه يكون من الخطأ القضاء بعدم قبول الإستئناف المرفوع من هذا المتهم شكلاً على أساس أنه رفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم .

( الطعن رقم 269 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 158
بتاريخ 21-05-1946
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً أن المتهم من واجبه عند تأجيل الدعوى فى مواجهته إلى يوم معين للنطق بالحكم فيها أن يتتبعها فيعتبر الحكم عند النطق به صادراً بحضوره ، إلا أن هذا محله أن يكون المتهم فى مقدوره أن يتتبع سير دعواه و يعلم أولاً فأولاً بما جرى أو يجرى فيها ، فإذا حال بينه و بين ذلك مانع قهرى ، كالمرض أو التجنيد ، فلا يصح إفتراض علمه بالحكم يوم صدوره و محاسبته على هذا الأساس بالنسبة إلى ميعاد الإستئناف . لأن النص على أن ميعاد الإستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم الحضورى قوامه علم المحكوم عليه بطريق قانونى بصدور ذلك الحكم . فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه لم يعلم بالتاريخ الذى صدر فيه الحكم المستأنف لأنه كان مريضاً بمستشفى الجيش فقضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف المرفوع منه بعد الميعاد شكلاً دون أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع الذى لو صح لكان له أثر ظاهر فى قبول الإستئناف ، فإنها تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 964 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0990 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 163
بتاريخ 27-05-1946
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بأن تأخره عن رفع الإستئناف فى الميعاد القانونى إنما يرجع إلى عدم علمه فى الوقت المناسب بصدور الحكم المستأنف عليه لسبب قهرى هو وجوده فى السجن محبوساً على ذمة قضية أخرى فى اليوم الذى صدر فيه ذلك الحكم ، و قضت المحكمة بعدم قبول إستئنافه شكلاً ، و لم تقل فى تبرير ذلك إلا أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ كذا و المتهم لم يقرر بالإستئناف إلا بتاريخ كذا ، أى بعد الميعاد القانونى ، فهذا الحكم يتعين نقضه . إذ أن الدفاع الذى تمسك به المتهم مهم و من شأنه لو صح أن يبرر تأخره فى التقرير بالإستئناف و أن يغير النظر الذى إنتهت إليه المحكمة ، فعدم تحقيقه و الرد عليه يكون من القصور المبطل .

( الطعن رقم 990 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 301
بتاريخ 04-03-1947
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
يجب رفع الإستئناف فى ميعاده المعين محسوباً من اليوم المقرر لبدئه . فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قاهر منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه و إلا كان إستئنافه حاصلاً بعد الميعاد متعيناً عدم قبوله شكلاً .

( الطعن رقم 405 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0734 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 306
بتاريخ 04-03-1947
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إنه لما كان لا يصح بمقتضى القانون أن يحكم فى المعارضة فى غيبة المعارض بناء على إعلانه فى مواجهة النيابة العمومية بل يجب لذلك أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه غيابياً أو فى محله إذ الإعلان للنيابة لا يمكن عده كافياً فى المواد الجنائية إلا بالنسبة إلى طلبات الحضور قبل صدور الأحكام الغيابية فقط - لما كان ذلك كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية أن تعتبر الحكم الإبتدائى الصادر فى غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه بناء على إعلانه فى مواجهة النيابة كأنه صدر بغير إعلان و أن تقرر أن ميعاد إستئنافه لا يبدأ من يوم صدوره لعدم ثبوت علم المحكوم عليه بهذا اليوم .

( الطعن رقم 734 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 604
بتاريخ 14-06-1948
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد تعرضت للدليل الذى قدمه المحكوم عليه لإثبات أنه كان مريضاً فلم يستطع أن يقرر بالإستئناف فى الميعاد فلم تأخذ به و لم تعتبر بما إعتذر به فذلك منها يكفى فى الرد على ما تمسك به .


=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 604
بتاريخ 14-06-1948
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
لا سند فى القانون للقول بأن أحد المتهمين يستفيد - فى صدد الإستئناف المرفوع منه بعد الميعاد - من إستئناف النيابة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين معه .

( الطعن رقم 1145 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1586 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 624
بتاريخ 11-10-1948
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد صدر فى 8 من أكتوبر و كانت النيابة قد قررت إستئنافه بتوكيل من النائب العمومى فى يوم 9 من نوفمبر ، و كان ذلك على إثر إنقضاء عطلة عيد الأضحى و يوم الجمعة التالى لها ، فالإستئناف يكون قد رفع فى الميعاد .


=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 627
بتاريخ 18-10-1948
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان المستأنف كما جاء فى الحكم القاضى بعدم قبول الإستئناف المرفوع منه شكلاً - محجوزاً فى الحجر الصحى فى اليوم الذى صدر فيه الحكم فى معارضته فى الحكم الإبتدائى بإعتبارها كأنها لم تكن ، فهذا الحجر يكون مانعاً قهرياً له حال دون حضوره الجلسة فى اليوم المذكور و علمه بالحكم الذى صدر فيها ، فميعاد إستئناف هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره ، و لا تصح محاسبته على أساس يوم صدوره .

( الطعن رقم 1600 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/18 )
=================================
الطعن رقم 1912 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 697
بتاريخ 20-12-1948
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كانت الشهادة التى قدمها المتهم لإثبات مرضه الذى قال إنه منعه من الإنتقال للتقرير بالإستئناف قد جاء فيها أنه يعالج بالحمى الروماتيزمية من كذا إلى كذا و أنه مضى الغالب من هذه المدة ملازماً للفراش و نصح بألا يقوم إلا بالتدريج و أن يكون متمهلاً فى ذلك ، و كانت المحكمة قد قالت فى صدد تبرير عدم أخذها بهذه الشهادة إن ثمة توكيلاً صدر من المتهم لوالده من محكمة كذا الشرعية ، و هذه المحكمة مقرها بلدته ، بتاريخ كذا " فى أثناء مدة المرض الواردة بالشهادة " مما يدل على أن مرضه لم يكن من شأنه أن يقعده عن الحركة و إتخاذ ما يلزم لرفع الإستئناف فى الميعاد ، فهذا الذى قالته المحكمة لا يكفى للقول بأن مرضه لم يكن من شأنه أن يمنعه عن السفر من بلدته إلى مقر المحكمة للتقريربالإستئناف ، لأن تنقله فى حدود بلدته لا يدل على أنه كان فى مكنته الإنتقال منها إلى بلد آخر بعيد عنها .

( الطعن رقم 1912 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0837 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 908
بتاريخ 06-06-1949
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف المرفوع من النيابة شكلاً بمقولة أنه رفع بعد الميعاد على أساس أن التقرير به حصل فى يوم كذا على الرغم مما هو ثابت فى المذكرة التى حررت بالأسباب و المرفقة بالتقرير من أن تاريخها فى يوم كذا " فى الميعاد " ، و كان التقرير بالإستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع الذى حصل فيه بجانب يوم الشهر ، و كان التاريخ الذى قالت المحكمة إن الإستئناف رفع فيه لا يتفق و يوم الأسبوع المذكور ، فإن حكمها يكون معيباً لعدم تعرضه لهذا الخلاف و تحقيقه و تبين أثره فى الحقيقة القانونية التى إنتهت إليها .

( الطعن رقم 837 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0294 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 431
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه عن حكم غيابى و إن لم يذكر فيه وصفه هو حكم غيابى . و مثله لا يبتدئ ميعاد إستئنافه إلا من يوم إعلانه.

( الطعن رقم 294 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1504 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 57
بتاريخ 19-06-1930
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
يبتدئ ميعاد إستئناف المتهم للحكم الحضورى من يوم صدوره لا من يوم إعلانه . و العبرة فى إعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هى بشهود المتهم جلسة المحاكمة و المرافعة و عدم شهوده إياها لا بحضوره و غيابه بجلسة النطق بالحكم .

( الطعن رقم 1504 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )
=================================
الطعن رقم 1173 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1354
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
نصت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره . و اليوم الصادر فيه الحكم لايصح أن يحتسب ضمن هذا الميعاد .

( الطعن رقم 1173 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )
=================================
الطعن رقم 0568 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 97
بتاريخ 15-01-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
تنص المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا إستأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة الأيام المذكورة " و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة لقانون الإجراءات الجنائية تعليقاً على نص المادة 435 التى أصبحت المادة 409 - " أنه قد يستأنف أحد الخصوم فى نهاية العشرة أيام و بذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد إمتنع عن الإستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً لصالحه ... و على ذلك إذا إستأنف المتهم الحكم الصادر عليه إمتد الميعاد بالنسبة للنيابة و المدعى بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى - لما كان ذلك - فإن القول بأن من حق المسئول عن الحقوق المدنية أن يستأنفه فى الخمسة أيام التالية لإنتهاء العشرة أيام المقررة قانوناً لإستئناف المتهم لا يتفق و صحيح القانون ، إذ أن خصم المتهم هو النيابة و المدعى بالحقوق المدنية و ليس المسئول عن الحقوق المدنية الذى يسأل مع المتهم عن جبر الضرر على أساس أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرورة و تقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن مع التابع .


=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 633
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذ كان المرض من الأعذار القانونية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة و التخلف بالتالى - إذا ما إستطالت مدته - عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول كلمته فيه ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات وجود شهادة طبية - مرفقة بتقرير الإستئناف مع طلب مقدم من الطاعن لوكيل النيابة مؤشراً عليه بتمكين الطاعن من الإستئناف و قد أثبت بها أن الطاعن كان مريضاً و لزم الفراش و أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه و أنه إستمر فى العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها و نهايتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض للشهادة الطبية التى قدمها للطاعن لإثبات صحة ذلك العذر تبريراً لتأخره فى التقرير بالإستئناف و لم يحقق هذا الدفاع و يعنى بتمحيصه بل إلتفتت عنه و أغفل الرد عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان و منطوياً على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع .

( الطعن رقم 49 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0785 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 924
بتاريخ 13-12-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة أن الحكم الإبتدائى صدر بتاريخ 31 مارس سنة 1975 ، و أن وكيل النيابة قرر بالطعن فيه بالإستئناف فى 17 من أبريل سنة 1975 دون أن يكون موكلاً فى ذلك من النائب العام أو المحامى العام ، و لما كان الميعاد المقر للتقرير بالطعن بالإستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام ، و للنائب العام - أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه - أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم ، و كان ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و كان الثابت أن الذى قرر بالإستئناف هو وكيل النيابة بغير توكيل من النائب العام أو المحامى العام المختص ، فإن إستئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر فى القانون و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئنافها شكلاً قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه فيما قضى به فى هذا الخصوص و تصحيحه بالقضاء بعدم قبول إستئناف النيابة العامة شكلاً .


=================================
الطعن رقم 4211 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
لما كان قضاء الحكم الإستئنافى الغيابى بسقوط حق الطاعن فى إستئنافه لا يعتبر فى صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الإستئناف شكلاً ، و لا يمنع المحكمة قانوناً عند إصدار حكمها فى المعارضة المرفوعة عنه من النظر من جديد فى شكل الإستئناف ، و أن تقضى فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانونى .


=================================
الطعن رقم 4211 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
من المقرر أن للمحكمة الفصل فى شكل الإستئناف فى أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام .

( الطعن رقم 4211 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1397 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 100
بتاريخ 25-01-1960
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الميعاد المقرر لرفع الإستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام و للمحكمة أن تفصل فيه أية حالة كانت عليها الدعوى - فإذا كانت المحكمة عند نظرها الإستئناف قد إستمعت إلى دفاع المتهم وناقشته ، ثم أجلت الدعوى لسماع الشهود من غير أن تكون فصلت فى أمر الإستئناف من حيث الشكل ، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً و شكل الإستئناف و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر فى شكل الإستئناف و أن تقضى بعدم قبوله لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى .

( الطعن رقم 1397 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/25 )

=================================
الطعن رقم 1680 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 824
بتاريخ 08-10-1985
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
لما كان ميعاد الإستئناف - كما هو الشأن فى كل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية من أى دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم 1680 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 824
بتاريخ 08-10-1985
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 3
لما كان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير فيها من غير أن تكون قد فصلت فى أمر الإستئناف من حيث الشكل لا يعتبر فى صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الإستئناف شكلاً و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد فى شكل الإستئناف و أن تقضى فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانونى .


=================================
الطعن رقم 3372 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 875
بتاريخ 16-10-1985
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كان المرض من الأعذار التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة ، و التخلف بالتالى - إذا ما إستطالت مدته - عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم إذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض و قدم دليله ، أن يعرض الحكم لهذا الدليل و يقول كلمته فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، دون أن يعرض البتة للشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات صحة ذلك العذر ، تبريراً لتأخره فى التقرير بالإستئناف ، و لم يحقق دفاعه ذاك و إلتفت عنه كلية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 3372 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/16 )
=================================
الطعن رقم 2871 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1138
بتاريخ 28-12-1986
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم الغيابى الإستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر فى 1981/10/19 و لم يستأنفه إلا فى 1981/10/31. لما كان ذلك، و كان الثابت أن يومى 29 و 30 من أكتوبر سنة 1981قد وافقا عطلة رسمية، و قد إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فى يوم 31 من الشهر المذكور مما مفاده أنه قرر بالإستئناف خلال الأجل القانونى إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك و رتب عليه القضاء بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً.

( الطعن رقم 2871 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/12/28 )
=================================
الطعن رقم 6965 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 508
بتاريخ 27-03-1988
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط إستئناف متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح واقعاً قبل نظر الإستئناف . و لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى موضوع إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، و يكون الحكم إذ قضى بسقوط إستئناف المتهم رغم تقدمه فى يوم الجلسة و مثوله أمام المحكمة قبل نظر إستئنافه مخطئاً فى القانون و يتعين لذلك نقضه و إذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 6965 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/3/27 )
=================================
الطعن رقم 10967 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 51
بتاريخ 09-01-1991
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن و آخر بوصف أنهما سرقا الأشياء المبينة بالمحضر ، و بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1986 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل منهما ستة أشهر فإستأنف المحكوم عليه الآخر بتاريخ 2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
 
احكام نقض في مواعيد الاستئناف/-الجزء التالت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض في مواعيد الاستئناف/- الجزء التانى
» احكام نقض في مواعيد الاستئناف
» مواعيد أجرائيه تهم كل محامى
» الأوامر الجنائية-الجزء التانى
» المواعيد والمدد القانونية ( الجزء الأول )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: القانون الجنائي-
انتقل الى: