منتدى محامى الشعب
 مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات 829894
ادارة المنتدي  مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات 103798
منتدى محامى الشعب
 مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات 829894
ادارة المنتدي  مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات 103798
منتدى محامى الشعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
Ahmed el Zaher


ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 44
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

 مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات Empty
مُساهمةموضوع: مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات    مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات I_icon_minitimeالأحد يوليو 25, 2010 12:47 am

مذكرات دفوع البراءة
في
جرائم السرقات

ملحوظة :
الأصل في المواد الجنائية المرافعة الشفوية حيث يبدي الدفاع وتثبت الدفوع
و من يمارس المحامي حقه وواجبة في المرافعة الشفوية ، إلا أن المحاكم –
ولأسباب يراها رجال القضاء الجالس - وافية وكافية – لم تعد تلقي بالا
للدفاع الشفهي و بدت الحاجة من ثم للدفاع المكتوب ، ولذا أضررنا الي تحرير
المذكرات المرفقة ، ولا يعد ذلك منا موافقة علي مصادرة حق المحامي في
الدفاع الشفوي لكنها الحاجة والضرورة ومصائر المتهمين ليست عبثاً خاصة في
جرائم السرقات حيث الحضور الشخصي للمتهم
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م

================================================== ====================================

الدفع بانعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة لقيام المجني عليه بتسليم المال المسروق إلى المتهم تسليمها إراديا.
التسليم النافي للاختلاس أو للاستيلاء هو التسليم بقصد نقل الحيازة كاملة كما فى حالة تسليم أصل سند الدين للتخالص.
التسليم المادي الغير مصحوب بالتخلي عن حيازة الشيء لا ينفي ركن الاختلاس أو الاستيلاء.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة
، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على
الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم
تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على
أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل
له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )

[ الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 ]

================================================== ====================================

مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م

================================================== ====================================
الدفع بكون التسليم – للمال المنقول محل جريمة السرقة – تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.
الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.

طلب الاطلاع على أصل سند الدين وموافقة صاحب السند يجعل يد المدين على السند يد عارضة ، استيلاء على أصل سند الدين وفراره به سرقة.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن
يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما
فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة
الدفتر كاملة إلى المتهم – إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على
ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد
يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)

[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998]

================================================== ====================================

مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م

================================================== ====================================
الدفع بانتفاء ركن الاختلاس باستلام المتهم سند المديونية نتيجة لسداده مبلغ المديونية.

الدفع بكون يد المتهم على السند يد عارضة وأن حيازته للسند حيازة مادية غايتها مجرد الإطلاع.
.................................................. .................................................
( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا
حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن
المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد
صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا
بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي
يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]

================================================== ====================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م

================================================== ====================================

- مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
- إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
- إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم
الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( القصد الجنائي فى جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند المتهم وقت ارتكاب
الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه
، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم
بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع
المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى
حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة
الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ،
فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم
الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى
التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)

[ طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 ]

مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م

================================================== ====================================
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال مباح.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال ضائع.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك.
- مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.
- عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.
وفي هذا قضي نقضاً
( من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دون ما الحاجة إلى
التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها
تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه )
[ طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 ]

مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م

================================================== ====================================

الدفع ببطلان الحكم لعدم الرد على الدفع المثار بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم.
متى كانت نية التملك فى جريمة السرقة محل شك أو جادل فيها المتهم وجب على
المحكمة أن تقسطها الحق فى الرد عليها – متي كان الحكم الصادر بالإدانة.
( أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة
، متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى
قيامها لديه )
[ طعن جنائي 4195 لسنه 49 ق جلسة 9/10/1980 ]

مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م

================================================== ====================================

الدفع بانتفاء القصد الجنائي ( بنية السرقة ) لدي المتهم

( لا يشترط التحد صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه ).
[ الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981]
إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم
الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت
ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية
تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة
الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو
نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة
فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام
محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني
درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي
، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور
فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 1146 / 73 ق جلسة 17/10/2004 – غير منشور ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م

================================================== ====================================

الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا.

عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول – النافي للاختلاس
أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن
يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن
الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم
وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه
الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا
عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]

وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس – فكرة نزع الحيازة – أن
يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م

================================================== ====================================
الدفع بكون التسليم تسليم مادي وليس ناقلاً للحيازة .
ال
( ان مجرد التسليم المادي للمال المنقول – ليس به أي معني من معاني –
التخلي عن الحيازة – يجعل يد الشخص – المتهم بالسرقة على المال المنقول يد
عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس – سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. " إذا
كان المتهم بالسرقة – قد تسلم السند – إيصال الأمانة – ليعرضه على شخص
ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد
سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل
هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )
[ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
 
مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرات قانونيه ................................
» دفوع فى الجنح ( جنحة ضرب)
» دفوع فى القانون الجنائى
» النافذة الثامنة عشر: سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: القانون الجنائي-
انتقل الى: