منتدى محامى الشعب
الاوامر الجنائية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الاوامر الجنائية 829894
ادارة المنتدي الاوامر الجنائية 103798
منتدى محامى الشعب
الاوامر الجنائية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الاوامر الجنائية 829894
ادارة المنتدي الاوامر الجنائية 103798
منتدى محامى الشعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاوامر الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
Ahmed el Zaher


ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 44
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

الاوامر الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: الاوامر الجنائية   الاوامر الجنائية I_icon_minitimeالأحد يوليو 25, 2010 1:03 pm

احكام عامة

مادة 566
الامر الجنائى هو قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من احد رؤساء النيابة أو
ووكلائها من الفئة اممتازة أو من القاضى بعد الاطلاع على الاقل وفى غير
حضور الخصوم دون اجراء تحقيق أو سماع مرافعة .

مادة 567
يجوز لرئيس النيابة ولوكيل النيابة من الفئة الممتزة بالمحكمة التى من
اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائى بعقوبة الغرامة التى لاتزيد عن
مائة جنية والعقوبات التكميلية فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون
الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى تزيد حدها الادنى عن مائة جنية وذلك
مالم يطلب فيها الحكم بالضتمينات ومايجب رده والمصاريف .
مادة 567مكرر- اذا كان مدير النيابة الجزئية من غير رؤساء النيابة وكلائها
من الفئة الممتازة ترسل قضايا الجنح والمخالفات التى يقترح فيها اصدار
الاوامر الجنائية من النيابة الى رئيس النيابة بالنيابة الكلية لاصدارها
بنفسه أو يندب احد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة لاصدارها .

مادة 568
يصدر قاضى المحكمة المختص بنظر الدعوى بناء على طلب النيابة الامر الجنائى
بالعقوبة فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبة
الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الادنى على مائة جنية ويجب الاتجاوز
الغرامة التى يصدر الامر بها مائة جنية فضلا عن العقوبات التكميلية
والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ويراعى ان تطلب النيابة من القاضى الامر
بالمصاريف الى جانب العقوبة .

مادة 569
الامر الجنائى الصادر من رئيس النيابة يجوز للمحامى العام للنيابة الكلية
ان يلغيه فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ويجوز لرئيس النيابة الغاء الامر
الجنائى الصادر من وكيل النيابة من الفئة الممتازة ويترتب على الغاء الامر
الجنائى اعتباره كان لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .

مادة 570
يخصص بكل نيابة كلية دفتر من دفاتر الفحص تدرج به كل قضية يقرر فيها رئيس
النيابة أو من يقوم مقامه الغاء الامر الجنائى الصادر من وكيل النيابة
ويؤشر فيه بتاريخ ورقم اعادة القضية الى النيابة الجزئية للسير فى نظرها
بالطرق العادية وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابة الكلية بتاريخ اول جلسة
تحدد لنظر القضية للتاشير بها فى الدفتر المذكور .

الفصل الاول
الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة

مادة 571
تثبت الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة قرين قضاياها بالجدول
ويدون بالقلم الاحمر اسفل رقم القضية عبارة امر جنائى نيابة ويتعين ان
يشتمل الامر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون
المطبقة وماقضى به وان يدون بالجدول منطوق الامر وتاريخ صدوره .

مادة 572
يقوم الموظف المختص بعد قيد الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة بالجدول
بدرجها بدفتر يومية الاوامر (الرول) وبتحرير كشف مماثل لكشف احكام الجلسات
يتضمن تلك الاوامر ويعرض دفتر اليومية المذكور والكشف على مدير النيابة
الجزئية للتوقيع عليهما بالنظر وبارسال الكشف فورا الى النيابة الكلية
لمراجعته بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال لاتخاذ مايراه
من اقرار أو الغاء .

مادة 573
يجب ان يشتمل دفتر يومية الاوامر الجنائية على البيانات التالية ( رقم
مسلسل- رقم القضية – اسم المتهم والمدعى بالحق المدنى ان وجد وصف التهمة –
مواد الاتهام – بيان الامر الصادر وتاريخه- رقم الحصر بدفتر التنفيذ – رقم
الصحيفة الخاصة – قرار الرفض أو الالغاء أو الاعتراض – الجلسة التى تحدد )

مادة574
يتعين على الموظف المختص بالجدول ايضا ان يبادر بتسليم القضايا التى صدرت
فيها اوامر جنائية من النيابة مرفقا بها نماذج تلك الاوامر محررة وموقعة من
مصدرها الى كاتب التنفيذ فى ذات يوم صدورها لقيدها بدفاتر التنفيذ واتخاذ
اجراءاته بشانها .

مادة 575
يبادر كاتب الجدول باخطار كاتب التنفيذ بالاوامر الجنائية التى يامر
المحامى العام أو رئيس النيابة بالغائها ليقوم بسحب قضاياها واعادتها اليه (
كاتب الجدول) ليتولى عرضها على مدير النيابة الجزئية لاتخاذ مايلزم بشانها
.

مادة 576
لاتعلن الاوامر الجنائية التى تصدرها النيابة للخصوم الا بعد مراجعة
المحامى العام أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامه اياها واقراره لها .
ويعلن الامر الى المتهم على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .

مادة 577
يتولى كاتب التنفيذ حصر جميع الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة فى نفس
يوم صدورها فى دفاتر التنفيذ وكذا اثبات رقم الحصر على كل قضية بالجدوال
وبدفتر يومية الاوامر الجنائية قرين القضايا والتوقيع بالدفتر الاخير بما
يفيد حصر جميع الاوامر الصادرة .
وعلى الكاتب المذكور اتخاذ اجراءات تنفيذ الاوامر بعد فوات ميعاد العشرة
ايام التى يجوز الغاؤها خلالها بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب
الاحوال .

الفصل الثانى
الاوامر الجنائية الصادرة من القاضى

مادة 578
على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر قرين القضايا التى تطلب النيابة
استصدار امر جنائى فيها من القاضى بما يفيد ذلك وان يبادر بتسليم تلك
القضايا الى كاتب الجلسة المختص ليعرضها بمعرفته على القاضى الجزئى ويراعى
ان يتضمن طلب استصدار الامر الجنائى من القاضى طلب الامر بالمصاريف على
الوجه التالى يستصدر امر جنائى من القاضى بالعقوبة والمصاريف ) .

مادة 579
يجب على كاتب الجلسة ان يتخذ الاجراءات التالية بالنسبة لما يتسلمه من
قضايا لاستصدار اوامر جنائية فيها من القاضى ولو كان ذلك فى اثناء العطلة
القضائية .
(أ‌) المبادرة الى تدوين تلك القضايا بدفتر يومية الاوامر الصادرة من
القضائى والذى يجب ان يتضمن البيانات الواردة بالدفتر المماثل الخاص
بالاوامر الصادرة من النيابة .
(ب‌) عرض القضايا بعد تدوينها مباشرة على القاضى وبغير حاجة الى تحرير
رولات قاض لها اذ يصدر القاضى قراره بالامر أو بالرفض على الطلب .
(ت‌) التاشير بدفتر اليومية المذكور قرين كل قضية بالامر الجنائى الصادر أو بقرار الرفض .
(ث‌) اثبات منطوق الاوامر وتاريخ صدورها بمعرفة كاتب الجدول قرين قضاياها
بالجدول الخاص مع تدوين عبارة ( امر جنائى محكمة ) بالمداد الاحمر اسفل رقم
كل قضية .,
(ج‌) تحرير نماذج الاوامر الجنائية فى القضايا التى صدرت فيها وعرض النماذج على القاضى للتوقيع .
(ح‌) تحرير كشف بجمبع الاوامر فور صدورها مماثل لكشف احكام الجلسات وعرضه
مع القضايا واليومية الخاصة على مدير النيابة الجزئية للتقرير بما يراه
بشانها من قبول أو اعتراض والتاشير بهذه القرارات على الكشف واليومية ويرسل
الكشف فور ذلك للنيابة الكلية للنظر .
(خ‌) تسليم القضايا التى صدرت الاوامر الجنائية فيها مرفقا بها نماذج
الاوامر الى كاتب التنفيذ فى نفس سوم صدورها لقيدها واتخاذ شئونه فيها .
وعلى كاتب التنفيذ حصر تلك الاوامر فى دفاتر التنفيذ واثبات رقم الحصر على
كل قضية وبالجدول وبدفتر يومية الاوامر والتوقيع بهذا الدفتر بما يفيد حصر
جميع الاوامر الصادرة.
وعليه اتخاذ اجراءات التنفيذ بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وهى المدة
التى يجوز خلالها الاعتراض على الامر من النيابة العامة .
(د‌) اعلان الاوامر الجنائية الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على
النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .

(ذ‌) اعادة القضية التى رفض القاضى اصدار امر جنائى فيها الى كاتب الجدول
ليتولى عرضها على عضو النيابة لتحديد جلسة لنظرها بالطرق العادية .


الفصل الثالث
الاعتراض على الاوامر الجنائية

مادة 580
للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الامر الجنائى الصادر من
النيابة العامة أو القاضى وللنيابة العامة هذا الحق بالنسبة للامر الجنائى
الصادر من القاضى الجزئى ويكون الاعتراض فى ظرف ثلاث ايام من تاريخ صدور
الامر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم .

مادة 581
يحصل الاعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن .

مادة 582
يحرر تقرير الاعتراض على النموذج الخاص (اورنيك رقم 5ح نيابة ) ويتعين ان
يشتمل على البيانات التالية :- تاريخ حصول الاعتراض اسم المعترض وصفته فى
الدعوى بيان الامر المعترض عليه وتاريخ صدوره – تاريخ الجلسة المحددة لنظر
الاعتراض – توقيع أو بصمة المعترض أو وكيله الرسمى .

مادة 583
يكون تحرير بيانات تقرير الاعتراض بمعرفة الموظف المختص بالمداد وبخط واضح
على الاخص تاريخ حصول الطعن مع مراعاة النصوص الواردة بالاحكام العامة بباب
الطعن فى الاحكام بهذه التعليمات .

مادة 584
يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى التى حصل الاعتراض على الامر
الجنائى الصادر فيها وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويوقع على
التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائى .
وعليه ايضا تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى ميعاد اربع وعشرين ساعة .

الفصل الرابع
تنفيذ الاوامر الجنائية

مادة 585
يجرى تنفيذ ماتقضى به الاوامر الجنائية من غرامة وعقوبات تكميلية وتضمينات
ورد ومصاريف طبقا للقواعد المقررة بباب التنفيذ بهذه التعليمات مع اتباع
الاحكام الواردة بالمواد التالية .

مادة 586
المصاريف التى يقضى بها فى الامر الجنائى هى الرسم المقرر على الدعوى وهى
التى ينفذ بها وحدها فى حالة اعتراض المتهم على الامر وتخلفه عن الجلسة
المحددة لنظر الدعوى وكذلك اذا حكم بعدم قبول اعتراضه شكلا فاذا حكم القاضى
فى الحالتين بالزام المتهم بمصاريف الاعتراض فلا يصح التنفيذ بها .

مادة 587
لايحصل رسم عن اعتراض على الامر الجنائى المقدم من المتهم أو المدعى
بالحقوق المدنية اذ ان هذا الاعتراض ليس معارضة بالمعنى المعروف ولايعد ان
يكون اعلانا بعدم قبول الامر .

مادة 588
اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ امر جنائى مقدم الى النيابة لرفعه الى القاضى
الذى اصدر الامر ليفصل فيه طبقا لاحكام المادة 330 من قانون الاجراءات
الجنائية فاذا كان الامر الجنائى صادرا من النيابة فان القاضى الجزئى يختص
بنظر الاشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الاصلى بنظر الاشكالات المتعلقة
بالاحكام والاوامر بوجه عام .
ويتعين فى حالة تحديد القاضى جلسة لنظر الاشكال وفقا للاجراءات العادية
بتكليف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى يوم الجلسة فاذا قبل الاشكال تجرى
المحاكمة وفقا للاجراءات المتبعة عند الاعتراض على الامر .

مادة 589
الاشكال فى تنفيذ الامر الجنائى لايوقف التنفيذ الا اذا امرت النيابة
العامة أو قاضى الاشكال بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الاشكال .

مادة 590
لايحصل رسم على الاشكال المقدم من المتهم فى تنفيذ الامر الجنائى طبقا للقواعد المقررة بالمادة السابقة .
اما الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد الاعتراض على الامر أو الغائه فالاشكال فى تنفيذ هذا الحكم تستحق عليه الرسوم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
 
الاوامر الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: القانون الجنائي-
انتقل الى: