منتدى محامى الشعب
 كتب دوريه للنيابات بمصر 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  كتب دوريه للنيابات بمصر 829894
ادارة المنتدي  كتب دوريه للنيابات بمصر 103798
منتدى محامى الشعب
 كتب دوريه للنيابات بمصر 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  كتب دوريه للنيابات بمصر 829894
ادارة المنتدي  كتب دوريه للنيابات بمصر 103798
منتدى محامى الشعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتب دوريه للنيابات بمصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
Ahmed el Zaher


ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 44
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

 كتب دوريه للنيابات بمصر Empty
مُساهمةموضوع: كتب دوريه للنيابات بمصر    كتب دوريه للنيابات بمصر I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 27, 2010 4:21 am

كتب دوريه للنيابات بمصر














كتاب دوري رقم 12 لسنة 2008 بشأن صرف الكفالات
ورد كتاب الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب المؤرخ 8
/ 5 / 2008 بشأن ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2008 الصادر من
الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية من توجيه إلى كافة
الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة المستقلة ووحدات الإدارة المحلية
والهيئات العامة بمراعاة صرف الكفالات التي لا تزيد قيمتها على ألف جنيه
دون الرجوع لمصلحة الضرائب المصرية .

ولما كانت التعليمات العامة للنيابات المنصوص عليها في المادة 748 من
التعليمات القضائية والمادة 1309 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية
قد أوجبت على النيابات قبل صرف أية مبالغ مالية أو أموال متعلقة بالغير
لأصحابها – متى زادت قيمتها على مائة جنيه – وإخطار الإدارة العامة لتجميع
البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة
والقليوبية والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى فان تعددت المناطق
الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول ، ويعتبر عدم رد هذه
الجهات على إخطارات النيابة خلال عشرة أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات
إليها موافقة ضمنية منها على رد المبالغ المطلوبة لأصحابها ، كما أوجبت
أيضا ضرورة تضمين الإخطارات المشار إليها البيانات المقررة ، وان يتم تسليم
المراسلات الخاصة بهذه الإخطارات بموجب دفتر تسليم خاص في نطاق محافظة
القاهرة الكبرى ولا تسلم لذوي الشأن بأي حال من الأحوال .

وكان الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2004 الصادر من النائب العام قد أكد على ضرورة إعمال التعليمات العامة للنيابات المشار إليها سلفا .

فانه في ضوء ما تقدم نذكر أعضاء النيابة العامة بتلك التعليمات وندعوهم إلى إتباع ما يلي :

التصرف في طلبات صرف الكفالات المالية التي لا تزيد قيمتها على ألف جنيه
دون استطلاع رأي الجهات المختصة بمصلحة الضرائب وقصر حالات استطلاع الرأي
على صرف الكفالات المالية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه .

ثانيا : ضرورة قيام النيابات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بتسليم
المراسلات الخاصة بالإخطارات الموجهة إلى الجهات المختصة بمصلحة الضرائب في
شأن استطلاع الرأي في صرف المبالغ والأموال المتعلقة بالغير بموجب دفتر
تسليم خاص ولا تسلم لذوي الشأن بأي حال من الأحوال .
والله ولي التوفيق

كتاب دورى رقم 2 لسنة 1991 باستقبال أعضاء النيابة بالمستشفيات











كتاب دورى رقم 2 لسنة 1991 باستقبال أعضاء النيابة بالمستشفيات

ورد إلينا كتاب النقابة العامة للأطباء المؤرخ 10/12/1990 المتضمن انه
تقديرا من النقابة للدور الذي يقوم به السادة أعضاء النيابة ، وتوقيا لما
قد يحدث من سوء فهم بين بعضهم وبين بعض السادة الأطباء بمناسبة انتقالهم
إلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين فى الحوادث الجنائية التي يقوم
بتحقيقها ، فقد وجهت النقابة كتابا دوريا إلى السادة الأطباء مديري
المستشفىات يقضي بضرورة قيامهم باستقبال السادة أعضاء النيابة لدى قدومهم
إلى المستشفيات للتحقيق مع المصابين وتيسير مهمتهم .
ولما كانت المادة 234 من التعليمات القضائية فى المسائل الجنائية توجب على
أعضاء النيابة العامة إخطار المستشفى – فى الوقت المناسب – بانتقالهم
للتحقيق كلما تيسر ذلك وأن يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو
طبيبه الأول أو من ينوب عنهما ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على
الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم وان يثبتوا ذلك فى المحضر .
فإننا نذكر السادة أعضاء النيابة بهذه التعليمات وندعوهم إلى مراعاة أعمال مقتضاها تجنبا لما قد يحدث سوء فهم مع بعض الأطباء .
تحريرا فى 28/1/1991 النائب العام
المستشار / محمد بدر المنياوي

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2006 بشأن تعزيز حق الدفاع











كتاب دوري رقم 11 لسنة 2006 بشأن تعزيز حق الدفاع
لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص
عليـة في المادة ( 67 ) من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة
قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان استجواب المتهم بجناية
أو بجنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي بالتحقيق الابتدائي إجراء بالغ
الأهمية ، إذ من خلاله يتم مناقشه المتهم مناقشة تفصيلية في التهمة
المنسوبة إليه وأحوالها وظروفها ، ومجابهته بما قام عليه من الأدلة
ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة ومواجهته بغيره من
المتهمين أو الشهود ، وقد يترتب على ذلك اعترافه بارتكاب الجريمة ، وكان
حضور المحامي مع المتهم عند اتخاذ هذه الإجراءات ، فيه تطمين للمتهم و صون
لحرية الدفاع عن نفسه ، مما ينبغي معه أن تُكفل له فيه كافة الضمانات
المتعلقة بحق الدفاع عن نفسه .

وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية المشار إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 ، قد تضمن
تعديلاً للمادة ( 124 ) من قانون الإجراءات الجنائية في سبيل تحقيق ضمانات
أو في لحق الدفاع حيث نصت علي أنه :

" لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن
يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية
للحضور ، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي
النحو الذي يثبته المحقق في المحضر .

وعلي المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدي قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور
السجن، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو
الإخطار .

وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب علي المحقق ، من تلقاء نفسه ، أن يندب له محامياً .

وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "

وتطبيقاً لما تضمنته المادة المشار إليها من أحكام في شأن كفالة حق الدفاع
نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها مع
مراعاة ما يلي :

-وسع المشرع من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور
قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا
الالتزام شاملاً للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً بعد أن كان مقصوراً علي
الجنايات فقط .

-يشترط لإعمال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور قبل
الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير في قلـم كـتاب
النيابة أو إلي مأمور السجن ، أو أن يخطر به المحقق ، أو أن يقوم محاميه
بهـذا الإعـلان أو الإخطار .

-أضاف المشرع التزاماً جديداً علي عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء
نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب و المواجهة إذا لم يكن
للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته .

-يتعين علي عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجـواب
المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين . حضور محامى المتهم أو دعوته اياه
للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب
محام للحضور معه .

-يكفي مجرد دعوة محامى المتهم للحضور ، ولا يلزم حضوره بالفعل ، بشرط أن
تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور ، ولا يقوم عضو النيابة المحقق
بندب محامى للمتهم لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت .

-لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلي الموعد الذي يقترحه
المحامى ، إذا رأي أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق ، وإنما يلزم بندب
محام له .

-علي عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحاميـن الفرعيـة أو
لجانها الفرعية - بكتاب موقع منه - بقراره بندب محام للحضور مع المتهـم عند
الاستجـواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلي المختص بالنقابة
أو اللجنة الفرعية ، وإثبات ذلك بمحضر التحقيق .

-يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم دون دعوة محاميه للحضور وقبل
حضور المحامى المنتدب حتى لا يتأخر الاستجواب أو المواجهة عن الوقت الملائم
الذي تقتضيه مصلحة التحقيق في حالتين :

في حالة التلبس .
في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة . وتقدير السرعة والخوف متروك
لعضو النيابة المحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ، ومن العوامل المبررة
لاستجواب المتهم دون حضور محام اعتراف المتهم عند سؤاله عن التهمة عند
حضوره لأول مرة في التحقيق .
-للمحامى أن يثبت ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ، ولا يسمح
للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله ، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع
أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها ، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة ، علي
أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق .

لعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في
صيغته مساسا بالغير ، فإذا أصر المحامى علي توجيهه للشاهد فيثبت السؤال
بالمحضر دون توجيهه إليه .

الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم













الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006
بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم

فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من
قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء
وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم
(145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة
إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى
بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات
الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام .

وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها
نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها
فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :
إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :

للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم
أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات
المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241(
الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323
مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360(
الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378
البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى
التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء
المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء
تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :
إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :
الجنح:

القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")
النصب ( المادة 336)
خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )
المخالفات :
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")
إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")
السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9")
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")
# سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من
قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية
منها .
# تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن
يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ،
كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .
# النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
# التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
# أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" )
سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها
يجب إتخاذ مايلى :
# التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه
أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح
أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو
قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع
الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من
المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله
الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .
# فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من
جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .
# إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى
إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد
المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل
التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية
التى صدر بشأنها لصلح .
# حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة
الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا
أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح
الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .
# إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة
الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول
عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى
فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء
الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على
أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات
والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر
بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين
تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد
المقررة قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 18 / 7 / 2006
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
 
كتب دوريه للنيابات بمصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب التعليمات القضائية للنيابات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: القانون الجنائي-
انتقل الى: