منتدى محامى الشعب
النافذة الثانية : الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النافذة الثانية : الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية 829894
ادارة المنتدي النافذة الثانية : الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية 103798
منتدى محامى الشعب
النافذة الثانية : الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النافذة الثانية : الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية 829894
ادارة المنتدي النافذة الثانية : الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية 103798
منتدى محامى الشعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النافذة الثانية : الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
Ahmed el Zaher


ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 44
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

النافذة الثانية : الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: النافذة الثانية : الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية   النافذة الثانية : الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية I_icon_minitimeالسبت يوليو 24, 2010 8:18 am


النافذة الثانية : الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية
أولا : تعريف الشكوى :

الشكوى هي تعبير غير مقيد يصدر من المجني عليه أو ممن يمثله يوجه إلى
النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويكشف بوضوح عن إرادة
المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم
ثانيا : أحوال الشكوى

لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
في الجرائم التالية : 1. جريمة زنا الزوجة أو زنا الزوج 2. جريمة ارتكاب
أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية 3. جريمة امتناع الوالدين أو
الجدين عن تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء
صادر بشأن حضانته أو خطفه 4. جريمة الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة
أو الرضاعة أو السكن الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ 5. جرائم السب
والقذف 6. جريمة السرقة إضرار بالزوج أو الأصول أو الفروع 7. جريمة مروق
الحدث من سلطة ولى الأمر
ثالثا : علة تقرير قيد الشكوى

قد يري المجني عليه أن الأضرار التي تقع عليه من جراء محاكمة الجاني أشد
ضررا من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها . لما في إجراءات المحاكمة
من العلانية لا تصيب الجاني وحده وغنما قد يمتد أثرها إلى المجني عليه نفسه

رابعا : ممن تقدم الشكوى

تقدم الشكوى من المجني عليه بشخصه أو ممن يمثله مثل 1. الولي : إذا كان
المجني عليه دون الخامسة عشر من عمره 2. الوصي أو القيم : إذا كانت الجريمة
واقعة على المال 3. النيابة العامة : إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع
مصلحة من يمثله وإذا كانت النيابة اتفاقية فيشترط أن يكون التوكيل خاصا
وصريحا وصادرا وإذا تعدد المجني عليهم أن تقدم الشكوى من أحدهم و ينقضي
الحق في الشكوى من أحدهم وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه ويجب أن
يكون الشاكي متمتعا بأهلية الشكوى وهو يكون كذلك إذا بلغ من العمر خمسة عشر
عاما
خامسا : ضد من تقدم الشكوى ؟

تقدم الشكوى ضد المسئول جنائيا عن الجريمة فاعلا كان أم شريكا ويجب أن يتم
تعيينه كافيا فلا عبرة بالشكوى إذا قدمت ضد مجهول وإذا تعدد المتهمون فيكفى
أن تقدم الشكوى ضد أحدهم والنيابة العامة تملك تحريك الدعوى ضد الباقين
باستثناء جريمة الزنا
سادسا : إلى من تقدم الشكوى ؟

تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى مأموري الضبط القضائي أو على من
يكون حاضرا من رجال السلطة العامة في حالة التلبس بارتكاب الجريمة ويعتبر
تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بمثابة شكوى
سابعا: متى تقدم الشكوى ؟

تقدم الشكوى خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها
ثامنا : شكل الشكوى

لم يشترط القانون في الشكوى شكلا معينا فقد أجاز أن تقدم شفاهه أو كتابة
وغير معلقة وتعتبر شكوى استغاثة المجني عليه من الجاني لمن يكون حاضرا من
رجال السلطة العامة
تاسعا: الشكوى والارتباط بين الجرائم :

1. حالة التعدد المعنوي أو الصوري أو الظاهري : إذا كون الفعل الواحد جرائم
متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها فإذا
ارتكبت الزوجة جريمة الزنا في مكان عام فيكون لهذا الفعل وصفان جريمة الزنا
وجريمة الفعل الفاضح ولما كانت جريمة الزنا هي الجريمة التي عقوبتها أشد
وحيث أن القانون استلزم الشكوى في جريمة الزنا لذل فإنه يمتنع على النيابة
تحريك الدعوى عن الفعل الإجرامي سواء بالوصف الأشد أو بالوصف الأخف 2. حالة
التعدد المادي أو الحقيقي أو الفعلي : في هذه الحالة نكون أمام أفعال
إجرامية متعددة بحيث يشكل كل فعل منها جريمة مستقلة فلو قام شخص بضرب وسب
أخر في هذه الحالة يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة
الضرب وتمتنع عن تحريك الدعوى بالنسبة لجريمة السب التي تلزم فيها الشكوى
عاشرا : الشكوى وحالة التلبس

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف على رع الدعوى العمومية عنها على
شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز
في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة
باستثناء جريمة الزنا
حادي عشر : الآثار التي تترتب على تقديم الشكوى

بعد تقديم الشكوى ممن يملكها فإن للنيابة العامة كامل حريتها في القيام
بكافة إجراءات التحقيق ولها كامل صلاحيتها في تقدير مدى ملائمة تحريك
الدعوى الجنائية ضد المتهم من عدمه فقد تأمر النيابة بحفظ الشكوى إداريا
ثاني عشر : سقط الحق في الشكوى

الحالة الأولي : سبق ارتكاب الزوج جريمة الزنا

إذا كان قد سبق للزوج المجني عليه أن ارتكب جريمة الزنا في المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها والعكس غير صحيح
الحالة الثانية : رضاء الزوج مقدما بارتكاب زوجته جريمة الزنا

إن رضاء الزوج مقدما لزوجته ارتكاب جريمة الزنا لا يسقط حقه في الشكوى فإذا
ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا بل وأنه قد اتخذ الزواج حرفه يبغي من
ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن
يعتبر زوجا حقيقة وليس له أن يطلب محاكمة زوجته
ثالث عشر : انقضاء الحق في الشكوى

1. مضي المدة : ينقضي الحق في الشكوى بمضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني
عليه بالجريمة وبمرتكبها 2. وفاة المجني عليه : الحق في الشكوى من الحقوق
اللصيقة بشخصية المجني عليه فإذا توفي المجني عليه دون تقديمها فلا ينتقل
هذا الحق إلى ورثته ولا يحق لأي منهم تقديمها
رابع عشر : التنازل عن الشكوى :

. تعريف التنازل :

التنازل عن الشكوى هو تعبير يصدر من المجني عليه يكشف عن إرادته في عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم استمرارها
ممن يقدم التنازل ؟

يقدم التنازل من المجني عليه صاحب الحق في الشكوى ويشترط أن تتوافر لديه
أهلية الشكوى وإذا تطلب القانون صفة خاصة في الشاكي فيجب أن تتوافر هذه
الصفة عند تقديم التنازل ولا يستثني من ذلك إلا حالة الزنا حيث اشترط
القانون توافر صفة الزوج لقيام رابطة الزوجية عند تقديم الشكوى ولم يشترط
توافر هذه الصفة عند التنازل عنها وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في
التنازل إلى ورثته إلا في دعوا الزنا
شكل التنازل :

لم يشترط القانون شكلا معينا للتنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أم
شفاهه أو أن يكون صريحا أم ضمنيا وقد يستفاد من تصرف معين كأن يعود الزوج
إلى معاشرة زوجته الزانية
لمن يقدم التنازل ؟

لم يشترط القانون تقديم التنازل لجهة معينة فيصح تقديمه إلى النيابة العامة
أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي كما يصح تقديمه إلى المحكمة
وقت التنازل :

أجاز القانون التنازل عن الشكوى في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي
فتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل وقد استثني المشرع حالتين أجاز فيهما
للمجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم الواجب النفاذ وهما :
الحالة الأولي :

لزوج المرأة الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه معاشرتها له كما كانت
الحالة الثانية :

للمجني عليه في السرقة بين الأزواج والأصول والفروع أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء
أثر التنازل :

يترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية وللمتهم أن يتمسك بالتنازل في
أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لأن انقضاء
الدعوى الجنائية من النظام العام ولا يؤثر ذلك على الدعوى المدنية التبعية
ولكن يستثني من ذلك جريمة الزنا إذ ينصرف تنازل الزوج المجني عليه عن شكواه
إلى الدعوى الجنائية إلي الدعوى المدنية أيضا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
 
النافذة الثانية : الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: القانون الجنائي-
انتقل الى: