منتدى محامى الشعب
اشكالات التنفيذ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اشكالات التنفيذ 829894
ادارة المنتدي اشكالات التنفيذ 103798
منتدى محامى الشعب
اشكالات التنفيذ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اشكالات التنفيذ 829894
ادارة المنتدي اشكالات التنفيذ 103798
منتدى محامى الشعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اشكالات التنفيذ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
shimoo humdy

shimoo humdy


انثى
الابراج : العقرب الحصان
عدد المساهمات : 18
تاريخ الميلاد : 24/10/1990
تاريخ التسجيل : 28/07/2010
العمر : 33
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
المزاج : عادى

اشكالات التنفيذ Empty
مُساهمةموضوع: اشكالات التنفيذ   اشكالات التنفيذ I_icon_minitimeالخميس يوليو 29, 2010 4:02 am

اشكالات التنفيذ
فى قانون المرافعات المصرى
1)ما هو الاشكال فى التنفيذ؟
الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقفيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب او عريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه
2)طبيعة الاشكال
بما ان الاشكال هو منازعة وقفيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقفيه وهى الاستعجال وروجود الحق وهو طلب لحماية وفقية حتى يفضل القاضى في المنازعة العضوية
أ-الاستعجال
لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء
ا لمستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مقترض بحكم القانون ولكنها يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسها
ب- رجحان وجود احق
تنص المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله ،وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجاء المطلوب ) نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38
3- شروط الاشكال
يشترط لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام التنفيذ ، ذلك انه لاتكون ثمة مصلحه من الحكم الوقفى او الاستمرار فيه بعد تمامه ، اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه
ويترتب على شرط رفع الاشكال قبل تمامه انه اذا تمت بعض اجراءاته دون الاخرى فان طلب وقف التنفيذ ينصرف فقط الى الاجراءات التى لم تتم بعد اما الاجراءات التى تمت فتبقى قائمه
(ومن امثلة ذلك توقيع الحجز دون البيع فينصرف اثر الاشكال الى البيع فقط فيوقفه ويبقى الحجز قائما لايمسه الحكم وانما يزول بدعوى موضوعيه ببطلانه وذلك ما لم تتوافر فيه حاله من حالات عدم الاعتداد بالحجز )
4- الغير في اشكال التنفيذ
الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي
اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته
الفريق الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يترك هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال
بينما ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز ، اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات
اما الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي 0
5- المحكمة المختصه
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه
6- اجراءات رفع الاشكال
للاشكال طريقان هما :-
أ – الطريق العادي / وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون 0
ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الناده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر
وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه
وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال
7 – اثر رفع الاشكال
ويجب التفرقه بين حالتين هما
أ – الاشكال الاول / ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه
الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته 0
ب – الاشكال التالي / ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه
ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول 0 مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده )
استثناء
متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟
قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ
ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول
فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ 0
وتقبلوا تحياتي ،،،،،،،،،
وائل مجدى المحامى
منتدى المحامين العرب

يجب مراعاة أن الإشكال من الغير يشترط لقيده بقلم كتاب المحكمة اختصام الملتزم فى السند التنفيذى ويصاحب ذلك اجراء عملى هو اشتراط تقديم صورة من السند التنفيذى رفق صحيفة الدعوى . والحكمة من ذلك ألا يلجأ الملتزم فى السند التنفيذ للتلاعب بقصد التعطيل باقامة اشكالات من الغير سابقة على اشكاله فيظل اشكاله اشكال أول يوقف التنفيذ .
هناك نوع آخر من الإشكالات وتعتبر اشكال أول يوقف التنفيذ ويسمى ( الإشكال المعكوس ) وهذا الاشكال يقيمه صاحب الحق فى السند التنفيذى بنفسه مختصما الملتزم فى السند التنفيذى ليقدم ما عساه يقدمه من اسباب متوفره لديه لوقف التنفيذ . ويلجأ صاحب الحق إلى هذا الإشكال لاختصار الوقت حتى لا ينتظر الملتزم حتى يرفع اشكاله . وعادة يتقدم صاحب الحق بهذا الاشكال بعد اعلان الصيغة التنفيذية وقبل الشروع فى التنفيذ .
ومن شروط الإشكال فى التنفيذ بصفة عامة غير ما ذكره الزميل :
1- ألا تتضمن أسباب الإشكال طعنا على الحكم أو أسبابه .
2- أن يبنى الإشكال على سبب لاحق على صدور الحكم وسابق على التنفيذ . ( باستثناء حالة الاشكال من الغير التى لا يشترط فيها أن يكون السبب لاحق على الحكم حيث أن الغير لم يختصم فى الدعوى الصادر بها الحكم ليتمكن من تقديم دفاعه )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اشكالات التنفيذ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: القانون الجنائي-
انتقل الى: