منتدى محامى الشعب
مذكرة دفاع فى قضية غش 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مذكرة دفاع فى قضية غش 829894
ادارة المنتدي مذكرة دفاع فى قضية غش 103798
منتدى محامى الشعب
مذكرة دفاع فى قضية غش 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مذكرة دفاع فى قضية غش 829894
ادارة المنتدي مذكرة دفاع فى قضية غش 103798
منتدى محامى الشعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكرة دفاع فى قضية غش

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
shimoo humdy

shimoo humdy


انثى
الابراج : العقرب الحصان
عدد المساهمات : 18
تاريخ الميلاد : 24/10/1990
تاريخ التسجيل : 28/07/2010
العمر : 33
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
المزاج : عادى

مذكرة دفاع فى قضية غش Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة دفاع فى قضية غش   مذكرة دفاع فى قضية غش I_icon_minitimeالخميس يوليو 29, 2010 3:42 am

محكمة جنح الخصوص
دائرة الاثنين
مذكرة دفاع
مقدمة من
السيد / متهم اول
السيد / متهم ثان
ضـــــــــد
النيابــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة سلطــــــــة اتهـــــــــــام
وذلك في قضية النيابة العمومية رقم 15178 لسنة 2005 جنح المطرية والمنظورة اليوم الاثنين الموافق 13/3/2006
الوقــــــــائع
قدمت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة علي سند من القول انهما بدائرة قسم المطرية عرضا للبيع اغذية مغشوشة مع علمهما بذلك حيث ورد تقرير تحليل العينة يفيد بان الغلاف غير مطابق للمواصفات القياسية لعدم ثبات احبار الطباعة .
الدفــــــــــاع
والحاضر عن المتهمان طلب البراءة تأسيسا علي :-
اولا :- الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند الأول من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع الغش والتدليس .
( ق 31 لسنة 16 ق دستورية جلسة 20/5/1995 )
- وهذا النص الذي كان ينتج قرينة تحكمية مفادها علم التاجر او العارض او البائع بغش الاغذية التي يعرضها اذا لم يثبت حسن نيته وذلك في مخالفة صريحة لقرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 67 من الدستور والمادة 10 ، 11 من الاعلان الطاعن لحقوق الانسان .
وحيث ان الدستور قد نص في مادته رقم 66 علي انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وان مناط التاثيم وعليه هو ما يتم تقديره في توافر القصد الجنائي . ومحكمة الموضوع هنا هي الفيصل في استنتاج عناصر الفعل المؤثم وما قصد اليه الجاني هل هو فعلا قصد من ورائه الاضرار ام ان الجاني ليس له يدا او لم تتجه ارادته نحو هذا الفعل الضار ولم يتوافر لديه العلم بان هذا الفعل ضارا فالمحكمة وحدها هي التي من حقها ان تقول كلمتها من استخلاصها لوقائع الدعوي وما حصلته من أوراقها غير مقيدة بوجهة نظر النيابة
ثانيا :- انتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية لدي المتهمين :-
- وباستقراء اوراق ادعوي نجد ان القصد الجنائي فيها منتفيا قبل المتهم الاول والثاني فلاهما مسئولين عن طباعة الغلاف الحاوي للحلوي محل التحليل ولا هم لهم دخل باحبار الطباعة علي هذا الغلاف .
- وان دور كل منهما الاول يقتصر علي بيع المنتج باعتباره عامل بالمحل المملوك للثاني والذي يقتصر دوره علي شراء هذا المنتج وغيره من المنتجات الاخري بفاتورة معتمدة ويقتصر دورهما علي العرض للسلعة فقط .
- فلا دخل لهما بالتصنيع او التغليف وهما الامران الذان يختص بهما المصنع المنتج لهذه السلعة واضافة الي انتفاء علم المتهمين بهذا الغش مطلقا وانهما عارضان حسني النية .
- وهذا الدفع يلاقي المنطق والعقل والقانون والقاعدة الاصولية التي تقرر انه لا يحرم الفعل ما لم يكن اراديا قائما علي الاختيار الحر ومن ثم مقصودا .
وهذا ما قررته محكمة النقض في أحكامها بهذا الخصوص
- حيث قررت ( أن جريمة خداع المشتري من الجرائم العمدية التي تشترط لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدي المتهم وهو علمه بالغش الحاصل في الصناعة وان تعمد إدخال هذا الغش علي المتعاقد معه ........)
( طعن 1282 لسنة 22ق جلسة 17/11/1953 )
( طعن 553 لسنة 9 ق جلسة 48/1978 )
وكذا قضي بان ( جريمة خدع المشتري جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء المتفق علي بيعه وتعمده إدخال هذا الغش علي المشتري ولا يكفي لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم انه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل علي انه هو الذي ارتكب الغش أو انه علم علما واقعيا به )
( نقض 1372 لسنة 25 ق جلسة 27/2/1956 س7 ص 258 )
ثالثا :انتفاء ركن العلم لدي المتهمان واعتبارهما عارضان للسلعة وليس منتجان لها :-
وبالنظر الي اوراق الدعوي نجد ان ركن العلم لدي المتهمين علي السواء منتفي فكلاهما بعيدا كل البعد عن انتاج السلعة وتغليفها وانهما عارضين حسن النية فقط لاغير وهذا ما يؤكده ما قرره محرر المحضر في محضره من ان السلعة محل التحليل من إنتاج شركة السباع للحلويات وليس من انتاج او تعبئة المتهمين وحيث ان أحكام النقض قد تواترت علي انه
( لا يكفي لإدانة الطاعن بجريمة غش الغذاء أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لابد أن يثبت انه هو الذي ارتكب فعل الغش او ان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده )
( الطعن 7082 لسنة 64ق جلسة 22/4/2000 )
وكذا قررت انه ( اذا كانت التهمة المسندة الي المتهم انه عرض سلعة غير مطابقة للمواصفات فانه يتعين علي المحكمة ان يبين المواصفات التي خولفت وعلم المتهم بها علما يقينا )
( طعن 1373 لسنة 49ق جلسة 20/4/1980 )
رابعا : نمطية المحضر المحرر للمتهم لانه نموذج مطبوع
خامسا : عدم عرض الحرز علي النيابة العامة بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية
بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة
اصليا واحتياطيا :- براءة المتهمان من التهمة المنسوبة اليهما

وكيل المتهمين
سامح محمد مريت
المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة دفاع فى قضية غش
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة دفاع هامة فى قضية سرقة سيارة
» مذكرة دفاع هامة فى قضية ايصال امانة متحصل من جريم
» مذكرة دفاع فى جبحة ضرب
»  الدفوع القانونيه فى جنحة السب والقذف مع مذكرة دفاع [جنائى]
» مذكرة طعن بالنقض فى جناية اتجار بالمخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: القانون الجنائي-
انتقل الى: