Ahmed el Zaher الاداره
الابراج : عدد المساهمات : 104 تاريخ الميلاد : 29/01/1980 تاريخ التسجيل : 24/07/2010 العمر : 44 الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer المزاج : عادى
| موضوع: احكام نقض في مواعيد الاستئناف/- الجزء التانى الأحد يوليو 25, 2010 12:30 am | |
| الطعن رقم 0152 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 478 بتاريخ 09-05-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الأوراق و المفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه و هو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاصلاً عى إذن خاص و قضت محكمة أول درجة غيابياً بتاريخ 18 فبراير سنة 1973 بتغريمه 50 ج فعارض و قضى فى معارضته بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم الغيابى المعارض فيه و الإيقاف فإستأنفت النيابة العامة هذا الحكم الأخير بتاريخ 8 يناير سنة 1974 للخطأ فى تطبيق القانون و قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1974 بعدم قبول الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد إستناداً إلى أن ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ الحكم الغيابى الصادر فى 18 فبراير سنة 1974 و إلى أنها لم تقرر بإستئنافه إلا بتاريخ 8 يناير سنة 1974 بعد صدور الحكم فى المعارضة أى بعد تجاوز الميعاد المنصوص عنه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم تبريراً لقضائه قد جانب الصواب ، ذلك أن حق النيابة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه و لها كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية أن تستأنف مثل هذا الحكم و لو كان إستئنافها لمصلحة المتهم . و متى كان الأمر كذلك و كان الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضده حكماً قائماً بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك و غاية الأمر أن إستئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم و لا يخول المحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفته أيضاً ، و من ثم كان الواجب على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض بناء على الإستئناف المرفوع من النيابة للحكم المستأنف و تعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من أخطاء . أما و هى لم تفعل و قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً فإن قضاءها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 152 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/9 ) ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 606 بتاريخ 06-06-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 4 إن ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العلم ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، و كان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً مما تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عذر مرضه تبريراً للتأخر فى التقرير بالإستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول .
================================= الطعن رقم 0471 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 715 بتاريخ 10-10-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفاع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من أنه كان مقيد الحرية يوم النطق بالحكم المستأنف و عدم علمه به إلا عند التنفيذ عليه يكون غير مقبول.
================================= الطعن رقم 0890 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1015 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . و إذ كان كل من الحكم و محضر الجلسة قد خلا من أى دفاع للطاعن يبرر تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً . فإن ما يثيره فى أسباب طعنه عن مرضه فى تاريخ جلسة المعارضة الإبتدائية التى صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول ، و لا يجوز له التحدى بأنه سبق أن أبدى هذا الدفاع و لكنه لم يدون فى محضر الجلسة ، إذ كان عليه - ما دام يرى أن هذا الدفاع يهمه - أن يطلب صراحة إثباته فى محضر الجلسة .
================================= الطعن رقم 1089 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 135 بتاريخ 24-01-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 إن المشرع بما نص عليه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص على تحديد ميعاد إستئناف الحكم الغيابى بحصوله فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة ، أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن ، و كان من المقرر أن الطعن بالإستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام . لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص فى القانون ، و كان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق بإستئناف الأحكام الغيابية و من ثم يكون إستئناف المطعون ضدها للحكم الغيابى الإبتدائى رغم سبق معارضتها فيه و صدور الحكم بإعتبار معارضتها كأن لم تكن صحيحاً فى القانون طالما أنه قد رفع فى الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية .
( الطعن رقم 1089 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0605 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 894 بتاريخ 30-10-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر فى 1975/6/19 و لم يستأنفه إلا فى 1975/10/30 ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر فى 1975/10/30 لا فى 1975/6/19 و إستأنفه المحكوم عليه فى ذات تاريخ صدوره ، مما مفاده أنه قرر بالإستئناف خلال الأجل القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن الحكم المستأنف صدر فى 1975/6/19 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً ، و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
( الطعن رقم 605 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/30 ) ================================= الطعن رقم 0677 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 967 بتاريخ 14-11-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت " لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره " فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 677 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/14 ) ================================= الطعن رقم 1263 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 864 بتاريخ 03-12-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر أن ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً على الرغم من حضوره بجلسة المعارضة الإستئنافية فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 1263 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/3 )
================================= الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 883 بتاريخ 07-12-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر أن الميعاد المقرر لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و للمحكمة أن تفصل فيه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . و لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية ألا تقضى برفض معارضته قبل تنفيذ قرارها السابق بإعلان المجنى عليه و تكليفه بتقديم سند الأمانة ، هذا القول إنما يكون محل إعتبار إذا كان الإستئناف المقدم منه جائزاً و مقبولاً حتى يتسنى للمحكمة الإستئنافية أن تتصل عن طريقه بالموضوع و تجرى فيه ما تراه من أوجه التحقيق . و إذن فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الإستئنافية عن حكم صدر بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، قد أجلت الدعوى لإعلان المجنى عليه و تكليفه بتقديم سند الأمانة تحقيقاً لمنازعة المتهم فى شأنه من غير أن تكون قد فصلت فى أمر الإستئناف من حيث الشكل فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً فى شكل الإستئناف و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد فى شكل الإستئناف و أن تقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عدم قبول الإستئناف شكلاً بعد أن ثبت أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى - و لا جناح على المحكمة فى هذه الحالة إن هى عدلت عن قرارها السابق بإعلان المجنى عليه لمناقشته بعد أن أنغلق أمامها سبيل التصدى للموضوع بقعود المتهم عن رفع الإستئناف خلال الميعاد المقرر فى القانون .
================================= الطعن رقم 2003 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 497 بتاريخ 14-04-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر فى 1975/12/23 و لم يستأنفه إلا فى 1976/1/4 لما كان ذلك و كان الثابت أن يومى 2 ، 3 من يناير سنة 76 قد وافقا عطلة رسمية و قد إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فى اليوم الرابع من الشهر المذكور مما مفاده أنه قرر بالإستئناف خلال الأجل القانونى إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك و رتب عليه القضاء بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع أن تقول كلمتها فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
( الطعن رقم 2003 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0927 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 960 بتاريخ 05-11-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - متعلقاً بالنظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن فى هذا الشأن ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر هذا الدفع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
================================= الطعن رقم 0575 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 882 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 3 لئن كان ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و ألا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .
================================= الطعن رقم 0576 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 886 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 3 من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، و لما كان ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطاً بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد الذى حدده القانون و كان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير فى التقرير بالإستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة قد تمت فى غيبته إذ أن مقتضى إطراح المحكمة لعذر الطاعن فى عدم حضور جلسة المعارضة الإستئنافية أنه كان فى إمكانه الحضور أمام المحكمة الإسئنافية بتلك الجلسة ، و كان فى مقدوره إبداء عذره فى التأخير فى التقرير بالإستئناف فى الميعاد و قعوده عن ذلك يحول بينه و بين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أنه من المقرر أنه و إن كان من المسلملت فى القانون أن حضور المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .
================================= الطعن رقم 1719 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 724 بتاريخ 17-10-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 - " أ " مواعيد الطعن فى الأحكام و منها ميعاد الإستئناف ، هى من النظام العام و من ثم يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أنه يشترط لجواز إثارة الدفع بشأنه أمام محكمة النقض أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . "ب " لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
( الطعن رقم 1719 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/17 )
================================= الطعن رقم 1925 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 801 بتاريخ 25-10-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم و المعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 ببدأ ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها ، و كان هذا النعى و أن ذكره المتهم إلا أنه يسرى أيضاً على المسئول عن الحقوق المدنية من باب القياس .
================================= الطعن رقم 1925 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 801 بتاريخ 25-10-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 3 لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدءاً لميعاد ، فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و إذا كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد أعلنت بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً إلى أن قررت بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعنة على عدم التقرير بالإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيساً على أن تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقينى لصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانونى أو يغنى عن حضورها الجلسة الأخيرة التى حجزت فيها الدعوى للحكم ، يكون قد أخطأ صحيح القانون .
================================= الطعن رقم 1925 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 801 بتاريخ 25-10-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 4 ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1925 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/25 ) ================================= الطعن رقم 6081 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 206 بتاريخ 07-02-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الإستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه رغم إشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قد قرر بالإستئناف بعد العشرة أيام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إنتهى إلى قبوله شكلاً دن أن تورد المحكمة الأسباب التى حددت بها إلى ذلك ، و دون أن تعرض لفحوى الشهادة المرضية التى تعلل بها المطعون ضده كعذر مبرر لتجاوزه ميعاد الإستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون و هو ما يتسع له وجه الطعن ، بما يعيبه و يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 6081 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/7 ) ================================= الطعن رقم 1933 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر أن ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و ألا تقتضى تحقيقاً موضوعياً | |
|