منتدى محامى الشعب
موسوعة الأحكام المصرية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا موسوعة الأحكام المصرية 829894
ادارة المنتدي موسوعة الأحكام المصرية 103798
منتدى محامى الشعب
موسوعة الأحكام المصرية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا موسوعة الأحكام المصرية 829894
ادارة المنتدي موسوعة الأحكام المصرية 103798
منتدى محامى الشعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موسوعة الأحكام المصرية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
Ahmed el Zaher


ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 44
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

موسوعة الأحكام المصرية Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة الأحكام المصرية   موسوعة الأحكام المصرية I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 27, 2010 5:02 am


من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من
الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا
طلبها المتهم أو المدافع عنه .راجع
الحكم




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع
أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.راجع
الحكم




رفع الدعوى الجنائية. الجنايات الواردة في الأبواب
الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
والجرائم المرتبطة بها. يكون من النيابة العامة مباشرة. إلى
محكمة الجنايات.راجع
الحكم




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون
الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً
لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول
بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه .راجع
الحكم




عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة
الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها . أساس ذلك . إشارة
الدفاع إلى أن طلب الضم للاستدلال على الخصومة السابقة. مفاده أن
القصد منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت .راجع
الحكم




خلو مدونات الحكم مما يفيد تعويله على ما جاء
بمذكرة قدمها المدعي بالحق المدني. مفاده: التفات المحكمة عن هذه
المذكرة. لا يقدح في ذلك إشارة الحكم إليها في معرض بيانه وقائع
الدعوى وما تم فيها من إجراءات .راجع
الحكم




لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون
عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكان وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء
عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى
محكمة الموضوع .راجع
الحكم




الدفع بأن المتهم كان حدثاً وقت وقوع الجريمة.
اتصاله بالولاية. جواز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو
لأول مرة أمام محكمة النقض . ولهذه المحكمة القضاء فيه من تلقاء
نفسها .راجع
الحكم




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها ، ولم تر حاجة لإجرائه غير مقبول .راجع
الحكم




سكوت الدفاع عن التمسك بسماع الشهود . ومواصلته
المرافعة دون الإصرار على ذلك . مفاده . تنازله الضمني عن سماعهم
.راجع
الحكم




التمسك بطلب سماع شهود . الحكم في الدعوى دون
إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير
سماع شهود . إخلال بحق الدفاع .راجع
الحكم




إحالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة
العليا والجزئية العسكرية بحالتها إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم
العادية المختصة حسب الأحوال. المادة الأولى من أمر رئيس
الجمهورية رقم 86 لسنة 1976. هذه الإحالة. إدارية ليس مصدرها
قانون الإجراءات الجنائية .راجع
الحكم




توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه. عدم
تقسيمهم الدفاع بينهم. حضور البعض دون الآخر. استئجال الدعوى
لحضور الغائب. التفات المحكمة عن هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع
.راجع
الحكم




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته . يجب
أن يكون لشخصه أو في محل إقامته . علم الوكيل لا يغني عن إعلان
المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته .راجع
الحكم




إغفال المحكمة مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها
بعد انتهاء المرافعة . لا عيب .راجع
الحكم




إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة
الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً . لا أثر له في صحة
الإعلان . للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه. وعلى المحكمة
إجابته وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة .راجع
الحكم




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير
لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل
الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .راجع
الحكم




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع
المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري
حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة .راجع
الحكم




للمحاكم عامة - بما فيها محكمة الجنايات - أن تسمع
أثناء نظر الدعوى شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة أو لم
يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب
الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان
.راجع
الحكم




ثبوت أن الطاعن قرر في جميع مراحل التحقيق أن سنه
تسعة عشر عاماً . إثارة دفاعه بجلسة المحاكمة أن الطاعن كان
حدثاً يوم الحادث . دون دليل . إحالة الطاعن إلى مفتش الصحة الذي
جاء رده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب
الحادث . مفاد ذلك أن الدفع ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً
.راجع
الحكم




لما كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة
الاستئنافية أن الطاعن لم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول
درجة في شأن عدم قبول عذره في طلب التأجيل - فلا يجوز له أن يثير
ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .راجع
الحكم




حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى
أقوال شاهد معين . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
.راجع
الحكم




عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول
درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره متنازلاً عنه بسكوته
عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. النعي بالإخلال بحق الدفاع في
غير محله .راجع
الحكم




المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق
. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .راجع
الحكم




الادعاء مدنياً أمام المحكمة الجنائية. حق لمن
لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى إقفال باب المرافعة. المادتان 251
- 275 أ ج. تمامه بإعلان المتهم على يد محضر. أو بطلب في الجلسة
إذا كان المتهم حاضراً .راجع
الحكم




عدم جواز استئناف المدعي المدني الحكم الصادر في
دعواه . لدخول التعويض المطالب به في النصاب الانتهائي للمحكمة
الجزئية . أثره . عدم جواز طعنه بالنقض ولو قضى في استئناف
المتهم برفض الدعوى المدنية .راجع
الحكم




حيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن
الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ما
أثاره عن تواجد الطاعن بفرنسا في تأريخ الواقعة، كما لم يطلب عرض
صورة سليمة للمجني عليه على الشهود .راجع
الحكم




من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب
المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد، لا تكون ملزمة بإجابة
طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز
القضية للحكم .راجع
الحكم




متى كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أنه بجلسة
25/ 6/ 1972 طلبت المحكمة من الخبير السابق ندبه فحص اعتراضات
الطاعن على تقريره سواء ما ورد منها بمذكراته وما أبدي بالجلسة
كما طلبت منه الاطلاع على المستندات المقدمة وتقديم تقرير تكميلي
.راجع
الحكم




عدم جواز الحكم في معارضة المرفوعة من المتهم عن
الحكم الصادر في غيبته . باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً
ورفضها موضوعاً . بغير سماع دفاع المعارض . إلا إذا كان تخلفه عن
الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر .راجع
الحكم




إنكار المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه
سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية
لم ترفق . قضاء المحكمة . بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب
. وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة . صائب .راجع
الحكم




قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع
الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق
للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .راجع
الحكم




اعتبار متهم شاهداً على آخر . يتحقق به التعارض في
المصلحة بينهما . عدم تخصيص محام مستقل للدفاع عن كل ، إخلال بحق
الدفاع .راجع
الحكم




متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة
الجنايات بعدم اختصاصها يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن
محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت
إليها فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.راجع
الحكم




إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة
الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976
أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات
الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص.راجع
الحكم




حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات. ما دامت
المرافعة جارية. عدول المحكمة عن تنفيذ القرار الذي أصدرته بضم
محضر الشرطة. والحكم بالإدانة. قصور. طلب الدفاع أصلياً براءة
الطاعن واحتياطياً ضم محضر الشرطة.راجع
الحكم




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في
العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.راجع
الحكم




السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة
إليه ودون عذر مانع من عودته لتقديم طعنه في الميعاد القانوني لا
يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته بعذر معه في التخلف عن
الحضور.راجع
الحكم




وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت
المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الدعوى الجنائية رفعت على
الطاعن ابتداء أمام محكمة الدخيلة الجزئية بذات القيد والوصف
وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من 1/ 6/ 1971 وتوالى
تأجيلها لإعلان المتهم - الطاعن - إعلاناً قانونياً .راجع
الحكم




من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة
محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات
المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل
الأساسي في الدعوى.راجع
الحكم




إدراك معاني إشارات المجني عليه الأصم الأبكم.
موضوعي. عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعيين وسيط ما
دام المتهم لم يدع أن ما فهمته المحكمة يخالف ما أراده.راجع
الحكم




واجب المحكمة في إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة
غير مقيدة بالوصف الذي أقيمت به الدعوى. شرطه. تعديل وصف التهمة
من حيازة سنجة غير صحيحة إلى بيع بأزيد من السعر المقرر. خطأ.
لاختلاف الفعل المادي في كل من الجريمتين عنه في الأخرى.راجع
الحكم




تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص.
أساسه الواقع. لا احتمال ما كان يسع كل منهم إبداؤه من
دفاع.راجع
الحكم




موظفو الهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب. موظفون
عموميون. إقامة الدعوى الجنائية على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء
تأدية وظيفته أو بسببها. من وكيل نيابة، عدم قبولها. المادة 63
إجراءات.راجع
الحكم




تحقيق محكمة أول درجة الواقعة بوصفها المعدل في
حضور المطعون ضده الذي قدم مذكرة بدفاعه. على ضوء التعديل.
كفايته لاعتبار التنبيه منتجاً لأثره. مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر. يعيبه.راجع
الحكم




تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة
المعارض. وجوب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة
السابقة عليها. أساس ذلك.راجع
الحكم




حق محكمة الجنايات في نظر الدعوى المعروضة عليها
في دور انعقادها حتى تنتهي منها. ولو جاوز ذلك التاريخ المحدد
لنهاية الدور.راجع
الحكم




سؤال المتهم عن تهمته. واجب أمام محكمة أول درجة
فحسب. وهو إجراء تنظيمي لا يترتب البطلان على إغفاله.راجع
الحكم




غياب المتهم لا يترتب عليه تأخير الحكم في الدعوى
بالنسبة لغيره من المتهمين معه.راجع
الحكم




الطلب الذي قصد به تعييب التحقيق الحاصل قبل
المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.راجع
الحكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
body7yo
DE$!GNER
DE$!GNER
body7yo


ذكر
الابراج : الجدي الثور
عدد المساهمات : 26
تاريخ الميلاد : 05/01/1998
تاريخ التسجيل : 27/07/2010
العمر : 26
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : طالب/التصاميم
المزاج : التصاميم

موسوعة الأحكام المصرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الأحكام المصرية   موسوعة الأحكام المصرية I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 27, 2010 5:17 am

بــــــــــــــــــــــــــــــــــارك الله فيك يا أستاذ أحمد
ونحن فى أنتظار المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
 
موسوعة الأحكام المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: القانون الجنائي-
انتقل الى: