Ahmed el Zaher الاداره
الابراج : عدد المساهمات : 104 تاريخ الميلاد : 29/01/1980 تاريخ التسجيل : 24/07/2010 العمر : 44 الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer المزاج : عادى
| موضوع: عقد المشاركة الإثنين أغسطس 09, 2010 3:52 am | |
| عقد المشاركة
نوع من العقود المعتمدة في التعاملات المالية الإسلامية وتستخدم حاليا في تعاملات المصارف الإسلامية.
وتعرف المشاركة بأن يكون الأطراف مشاركين في المال والجهد، أو في أحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
وفي التعاملات المصرفية تكون عبارة عن مشاركة بين البنك والمتعامل على أساس تقاسم رأس المال والعائد إن كان في مشروع جديد أو قائم.
وقد يتم ذلك عن طريق المساهمة في ملكية أصول معينة على أساس المشاركة الدائمة أو المؤقتة بشرط أن يتم تقاسم الربح طبقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.
وفي حال تمويل المصرف شخصا أو شركة على أساس عقد المشاركة، فيحدد مقدار التمويل البنكي من رأس مال الشركة ويفوض المصرف طالب التمويل في الإشراف على المشروع وإدارته.
وللمصرف أن يتدخل في إدارة المشروع بالقدر الذي يضمن له الاطمئنان إلى حسن إدارة المشروع ونجاحه، والتزام الشريك بالشروط والبنود المتفق عليها في عقد المشاركة، حماية لأموال العملاء·
تصنيف المشاركة وفي التعاملات المصرفية الإسلامية يميز بين نوعين من المشاركة، هما المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة.
ففي المشاركة الثابتة يسهم البنك في التمويل بجزء من رأس مال مشروع ما، وبذا يكون شريكًا في ملكية هذا المشروع، وفي إدارته والإشراف عليه، وكذا في الربح والخسارة حسب النسب المتفق عليها في عقد المشاركة·
وفي هذا النوع يكون لكل طرف من طرفي المشاركة حصة ثابتة في المشروع حتى انتهاء مدة المشروع أو الشراكة، أو انتهاء المدة المتفق عليها في العقد.
أما في المشاركة المتناقصة فيتم فيها تحديد جزء من دخل المشروع ليكون قسطًا يدفعه الشريك للمصرف ليسترد به حصة المصرف في المشروع، ويحل محله في ملكية المشروع، إما دفعة واحدة، أو على دفعات حسب ما يتفق عليه وطبيعة المشروع نفسه.
وبهذا تتناقص مشاركة المصرف تدريجيًّا كلما استرد من الطرف الآخر جزءًا من تمويله إلى أن تنتهي هذه المشاركة بالتمليك، أي بتملك الشريك المشروع بعد رد أموال التمويل إلى المصرف.
ويوصف عقد المشاركة بأنه يتميز بالمرونة وسهولة التطبيق مما يجعله صالحا للتطبيق في مجالات عدة صناعية، وعقارية، وتجارية. | |
|