منتدى محامى الشعب
النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة 829894
ادارة المنتدي النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة 103798
منتدى محامى الشعب
النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة 829894
ادارة المنتدي النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة 103798
منتدى محامى الشعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
Ahmed el Zaher


ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 44
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة Empty
مُساهمةموضوع: النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة   النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة I_icon_minitimeالسبت يوليو 24, 2010 9:13 am

النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة


( مادة 84 )
يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي
جنيه و لا تزيد علي خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الطيور و الحيوانات المضبوطة و
كذلك الآلات التي استخدمت في المخالفة .
( مادة 85 )
يعاقب بالحبس مدة سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد علي
عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30 ، 31
،33 .
( مادة 86 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه كل من خالف
حكم المادة ( 36 ) من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة
جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 39 ) من هذا القانون .

وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد علي ستة أشهر ، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص .
( مادة 87 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه مع مصادرة
الأجهزة و المعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون
باستخدام مكبرات الصوت و تجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت .
و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 38 و 41 و69 و70 من هذا القانون .
و تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف
جنيه لكل من خالف المواد 35 و 37 و40 و43 و44 و45 من هذا القانون ، وكذلك
عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة
المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الولي من المادة 46 من هذا القانون .
و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من يدخن
في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار
إليها .
وفي حالة العود تكون القوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
( مادة 88 )
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه
ولا تزيد علي أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29) ، (32) ، (47)
من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير
النفايات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة .
( مادة 89 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من
خالف أحكام المواد 2و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في
شأن حماية نهر النيل و المجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في
الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم
بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة و الموارد المائية
اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ذلك
دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص .
( مادة 90 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة و خمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر
الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (
49 ) ، (60 ) من هذا القانون .
2- عدم الإلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات و مواد ملوثة أو عدم
استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية و ذلك
بالمخالفة للأحكام المادة 52 من هذا القانون .
3- إلقاء أية مواد أخري ملوثة للبيئة .
و في حالة العود إلي ارتكاب أي من هذه المخلفات تكون العقوبة الحبس و الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة .
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده
الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي
نفقته .
( مادة 91 )
تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه و لا تزيد علي
خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة
آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام
المادة ( 54 ب ) من هذا القانون ، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة
أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال .
و تزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد
قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث و الأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه
المادة .
( مادة 92 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه و لا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :
1- عدم تجهيز السفينة الأجنبية التي تستخدم المواني المصرية أو تبحر عبر
المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (
57 ) من هذا القانون .
2- عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد
وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الإدارية المختصة
فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدي أجهزتها و ذلك بالمخالفة
لأحكام المادة (54 ب ) من هذا القانون .
3- عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان
ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و نسبتها و الإجراءات التي اتخذت و ذلك
بالمخالفة لأحكام المادة (55 )من هذا القانون .
و في حالة العود إلي مخالفة أحكام البند ( 1 ) تزاد الغرامة بمقدار المثل .
وفي حالة العود إلي مخالفة أحكام البندين ( 2 ) ، ( 3 ) تكون العقوبة الحبس
و غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو
إحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده
الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي
نفقته .
( مادة 93 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :
1- قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن و التفريغ دون الحصول علي ترخيص
من الجهة الإدارية المختصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 56 ) من هذا
القانون
2- عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات و السجلات المنصوص عليها في المادة ( 58 ) ، (62 ) ، ( 76 ) ، ( 77 ) من هذا القانون .
3- تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين ( 66 ) ، ( 67 ) من هذا القانون .
4- قيام إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت
أو المزيج الزيتي في البحر بالمخالفة لأحكام المادة 50 من هذا القانون .
( مادة 94 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائة و خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :
1- عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة و المعدات
الخاصة بتخفيض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون
.
2- مخالفة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة و مأموري الضبط القضائي في
حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا
لأحكام المادتين 53 ، 63 من هذا القانون .
( مادة 95 )
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال
المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة
يستحيل برؤها ، و تكون العقوبة السجن إذا نشأ عنه المخالفة إصابة ثلاثة
أشخاص فأكثر بهذه العاهة .
فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 0
و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة
أشخاص فأكثر .
( مادة 96 )
يكون ربان السفينة أو المسئول عنها أو أطراف التعاقد في عقود استكشاف و
استخراج واستغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية الأخري بما في
ذلك وسائل نقل الزيت و كذلك أصحاب المحال و المنشآت المنصوص عليها في
المادة ( 69 ) كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب
أي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا القانون ، و سداد
الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آثار تلك المخالفة .
( مادة 97 )
توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن علي اختلاف
جنسياتها و أنواعها بما في ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية
إذا ألقت بالزيت أو المزيج الزيتي و قامت بالإلقاء أو الإغراق المحظور في
البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
( مادة 98 )
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا
تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (
73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون .
و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة و يجب في جميع الأحوال و دون
انتظار الحكم في الدعوي وقف الأعمال المخالفة و إزالتها بالطريق الإداري
علي نفقة المخالف و ضبط الآلات و الأدوات و المهمات المستعملة و في حالة
الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها .
( مادة 99 )
تختص بالفصل في الجرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب في
دائرتها الجريمة ، و ذلك إذا وقعت من السفن المشار إليها في المادة ( 97 )
داخل البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية أو في المنطقة الاقتصادية
الخالصة ، وتفصل المحكمة في الدعوي علي وجه السرعة .
و تختص بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار إليهما في هذه
المادة المحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترع
العلم المصري .
( مادة 100 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة( 79 ) من هذا القانون ، للجهة الإدارية
المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات
التعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص
عليها في المادة الذكورة من هذا القانون .
ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة .
( مادة 101 )
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر .












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
 
النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار
» النافذة السابعة : المساهمة في الجريمة ( المساهمة الجنائية )
» النافذة السادسة : قانون الأسلحة والذخائر
» النافذة التاسعة: قانون مكافحة الدعارة (eg)
» النافذة العاشرة: قانون مكافحة المخدرات (eg)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: القانون الجنائي-
انتقل الى: